شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [في القران وشروطه]

صفحة 839 - الجزء 3

  التي استؤجر للحج فيها، فأما لو كان الحج واجباً عليه في تلك السنة، إما عن فرض الإسلام أو نذر أوقضاء لم يصح استئجار¹ه⁣(⁣١) إذا كان مستطيعاً، فإن كان الحج قد وجب عليه ثم افتقر صح استئجاره¹(⁣٢)؛ لأنه في هذه السنة لم يتضيق عليه وجوبه؛ لعدم الاستطاعة¹ في الحال.

  وقال أبو حنيفة⁣(⁣٣): إنه يجوز استئجار من لم يحج عن نفسه مطلقاً.

  وقال الناصر والشافعي: إن من لم يحج عن نفسه لا يصح أن يحج⁣(⁣٤) عن


(١) وتكون إجارته± فاسدة يستحق أجرة مثله⁣[⁣١]، إلا أن يوهم أنه قد حج عن نفسه لم يستحق أجرة. (بيان) (é).

(٢) وإنما يجزئ حج الفقير± عن غيره قبل أن يحج لنفسه حيث تكون إجارته صحيحة؛ لأنه يصل بالقرب من مكة ومنافعه مستحقة لغيره لا يمكنه أن يحج لنفسه [فإن حج لنفسه أثم وأجزأ. (é)] فأما حيث إجارته فاسدة فلا يجزئ±؛ لأنه إذا قرب من مكة وأمكنه الحج لنفسه⁣[⁣٢] وجب عليه⁣[⁣٣]، ذكره الفقيه علي. (رياض، وبيان بلفظه).

(٣) فإن قلت: فكيف حكيتم خلاف أبي حنيفة هاهنا والمشهور عنه أن الاستئجار في الحج لا يصح؛ قياساً على الصلاة؟ قلت: قد قيل: إن مراد أبي حنيفة أن حج الأجير لا يصح عن الميت، لكن يستحق ثواب النفقة، وأما امتثال وصيته بالحج فذلك واجب اتفاقاً. (غيث). ولفظ ملتقى الأبحر للحنفية: تجوز النيابة في العبادات المالية مطلقاً، ولا تجوز في البدنية بحال، وفي المركب منهما كالحج تجوز عند العجز، لا عند القدرة، ويشترط الموت أو العجز الدائم إلى الموت، وإنما يشترط العجز للحج الفرض لا النفل. (من خط المفتي).

(٤) فلو استأجر الهدوي شافعياً فقيراً يحج عنه ولم يحج لنفسه أو العكس هل يصح ذلك وتكون العبرة بمذهب المستأجر أم لا؟ قيل: لا يصح؛ لأن العبرة بمذهبهما جميعاً. وقيل: العبرة± بمذهب المستأجر. (é).


[١] - ولا تجزئ عن الميت، ولا عن نفسه؛ لعدم النية عن نفسه. (é).

[٢] وذلك قبل الإحرام عن المستأجر. (مفتي). وعن حثيث: أنه لا فرق±. ولو بعد الإحرام، ويصير محصراً، فيتحلل بعمرة، ويحرم بحجة نفسه، ويأتي بالتي استؤجر لها في العام القابل. فإن تمرد واستمر في التي استؤجر لها أثم وصح بالتي استؤجر عليها. وعن السحولي: لا يصح±. أي: لا يجزئ، ويستحق أجرة المثل. (سحولي) (é). [إلا أن يوهمه أنه قد حج لنفسه لم يستحق شيئاً من الأجرة. (بهران) (é)].

[٣] وإن لم يفسخ± الإجارة، بل ولو في الصحيحة لو حج لنفسه صح ولو عصى. (é).