(باب): [في القران وشروطه]
  غيره(١) مطلقاً(٢).
  الشرط الرابع: أن يكون الوقت متسعاً، فلا يصح أن يستأجر على أن يحج في سنة معينة إلا (في وقت يمكنه أداء ما عين) أي: يمكنه إدراك الحج فيها، فلو استأجره على أن يحج في سنته التي هو فيها ولم يبق من مدتها ما يتسع للمسير(٣) حتى يدرك الحج فيها لم يصح هذا الاستئجار، وأما لو لم يعين في العقد سنة معينة صح العقد وصارت في ذمته.
  قال #: ولهذا قلنا: «في وقت يمكنه أداء ما عين» احترازاً مما لو لم يعين، فإن هذا الشرط لا يعتبر إلا مع التعيين.
  وشروط عقد الإجارة للحج ثلاثة(٤): الأول: أن يعين الأجرة(٥). الثاني: أن يعين نوع الحجة(٦). الثالث: أن يستأجره في وقت يمكنه الحج بعده(٧).
(١) للخبر في شبرمة.
(٢) مستطيع أم لا.
(٣) والعبرة بالانتهاء.
(٤) والرابع: الإيجاب± والقبول. (غيث، وبحر) (é).
(*) وصورته أن يقول[١] المستأجر: «استأجرتك عن حجة مفردة تنضاف إليها عمرة بعد أيام التشريق» تأكيداً ليعلم الأجير ذلك. (é).
(٥) يعني: قدرها.
(*) هذا للزوم المسمى، وأما الإجزاء فتصح ولو لم يذكر أجرة، واستحق أجرة المثل. (عامر) (é).
(٦) لفظاً أو عرفاً. (بيان) (é).
(*) فإن أطلق قال أبو طالب: فسد؛ لتردده¹. قلت: الأصح للمذهب صحته ويحج إفراداً؛ إذ هو أقل ما يسمى حجاً. (بحر). قال الفقيه علي: إلا أن يكون المستأجر هو الموصي لم يشترط ذكر النوع، وحمل على الإفراد.
(٧) في سنة معينة.
[١] لفظ الحاشية في نسخة: وصورته أن يقول المستأجر: استأجرتك على تحصيل حجة مفردة تنضاف إليها عمرة بعد أيام التشريق بكذا، ويقبل الأجير ذلك. (é).