شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [في القران وشروطه]

صفحة 840 - الجزء 3

  غيره⁣(⁣١) مطلقاً⁣(⁣٢).

  الشرط الرابع: أن يكون الوقت متسعاً، فلا يصح أن يستأجر على أن يحج في سنة معينة إلا (في وقت يمكنه أداء ما عين) أي: يمكنه إدراك الحج فيها، فلو استأجره على أن يحج في سنته التي هو فيها ولم يبق من مدتها ما يتسع للمسير⁣(⁣٣) حتى يدرك الحج فيها لم يصح هذا الاستئجار، وأما لو لم يعين في العقد سنة معينة صح العقد وصارت في ذمته.

  قال #: ولهذا قلنا: «في وقت يمكنه أداء ما عين» احترازاً مما لو لم يعين، فإن هذا الشرط لا يعتبر إلا مع التعيين.

  وشروط عقد الإجارة للحج ثلاثة⁣(⁣٤): الأول: أن يعين الأجرة⁣(⁣٥). الثاني: أن يعين نوع الحجة⁣(⁣٦). الثالث: أن يستأجره في وقت يمكنه الحج بعده⁣(⁣٧).


(١) للخبر في شبرمة.

(٢) مستطيع أم لا.

(٣) والعبرة بالانتهاء.

(٤) والرابع: الإيجاب± والقبول. (غيث، وبحر) (é).

(*) وصورته أن يقول⁣[⁣١] المستأجر: «استأجرتك عن حجة مفردة تنضاف إليها عمرة بعد أيام التشريق» تأكيداً ليعلم الأجير ذلك. (é).

(٥) يعني: قدرها.

(*) هذا للزوم المسمى، وأما الإجزاء فتصح ولو لم يذكر أجرة، واستحق أجرة المثل. (عامر) (é).

(٦) لفظاً أو عرفاً. (بيان) (é).

(*) فإن أطلق قال أبو طالب: فسد؛ لتردده¹. قلت: الأصح للمذهب صحته ويحج إفراداً؛ إذ هو أقل ما يسمى حجاً. (بحر). قال الفقيه علي: إلا أن يكون المستأجر هو الموصي لم يشترط ذكر النوع، وحمل على الإفراد.

(٧) في سنة معينة.


[١] لفظ الحاشية في نسخة: وصورته أن يقول المستأجر: استأجرتك على تحصيل حجة مفردة تنضاف إليها عمرة بعد أيام التشريق بكذا، ويقبل الأجير ذلك. (é).