(باب): [في القران وشروطه]
  ويستحب ذكر موضع الإنشاء(١) وموضع الإحرام، وإلا أنشأ(٢) من موضع العقد(٣)، وأحرم من الموضع الذي ورد الشرع بالإحرام منه، وهو الميقات(٤). (فيستكمل(٥)) الأجير (الأجرة بالإحرام والوقوف) بعرفة (وطواف الزيارة(٦)) فمتى أداها كلها استحق الأجرة كلها ولو ترك بقية المناسك، لكن
(١) وهو الذي يبتدئ السفر منه.
(٢) ويستحب أن± يصلي ركعتين عند القبر.
(٣) وهذا حيث± وقع العقد في الموضع الذي عينه الميت، أو في الوطن حيث لم يعين، أو في موضع الموت حيث لا وطن له ولا تعيين، وإلا لم يجزئ عن الميت، والأجرة من مال الوصي. (é).
(٤) فلو أحرم من داخل الميقات لم يصح عن الميت¹، ولم يستحق شيئاً. (é).
(٥) مسألة: ± وإذا عين للأجير موضع الإحرام تعين عليه، فإن خالف لم يستحق أجرة[١]. وإن لم يعين له موضع الإحرام: فحيث فيه عرف ظاهر يعمل به، وحيث لا عرف فيه يحرم من الميقات الشرعي. فلو أحرم من الميقات بعمرة لا عن الميت، ثم أحرم بالحج عن الميت من مكة - فقال الفقيهان علي ويوسف: لا يستحق± أجرة، وقال الإمام يحيى #: بل يستحقها [وتجزئ عن الميت] ويلزمه دم، كما إذا ترك نسكاً. (بيان بلفظه). ولا يجزئ عن الميت¹، إلا أن يعود±[٢] ويحرم من الميقات أجزأ[٣]، واستحق الأجرة. (بحر). ويلزم دم للإساءة؛ لإحرامه بالعمرة في أشهر الحج. [بل لا دم. (é)].
(٦) قيل: إلا أن يعين كل نسك من مناسك الحج قسطت الأجرة عليها جميعاً، وتسقط حصة ما لم يفعل، فعلى هذا لا يجبرها دم، ذكره السيد عبدالله المؤيدي، وسيأتي مثل هذا في الإجارة صريح[٤]. ومثله عن مرغم. وقيل: يستحق± الأجرة للثلاثة مطلقاً، سواء ذكر معها غيرها أم لا. (é).
=
[١] ولا فرق بين المخالفة في مكان الإحرام أو الإنشاء. (é).
[٢] إلى الميقات الذي أحرم منه بالعمرة، فلو عاد إلى غيره وأحرم عن الميت لم يجزئه فتأمل.
[٣] ونظره حثيث؛ لأنه قد شرك في السير ولو بالانكشاف.
[٤] ويقال: إن عاد واستأنف عاد ما قد كان سقط.