(باب): [في القران وشروطه]
  تلزمه الدماء في ماله.
  (و) يستحق (بعضها(١)) حيث أتى (بالبعض) من الأركان الثلاثة وترك البعض، وهل يستحق في مقابلة كل ركن ثلث الأجرة أو تقسط على قدر¹ التعب؟ صحح المذاكرون للمذهب أنها تقسط(٢) على قدر التعب£. وقال النجراني: بل يستحق على كل ركن ثلثاً، قال: فلو أحرم فقط استحق ثلث الأجرة.
  (وتسقط) الأجرة (جميعاً بمخالفة) الأجير لأمر (الوصي(٣) وإن طابق) ما أمر به (الموصي(٤)) وصورة ذلك: أن يستأجره على حجة مفردة فيجعلها قراناً أو تمتعاً فإنه لا يستحق الأجرة، ولا تجزئ عن الميت ولو كان أوصى بالقران(٥).
(*) وللمستأجر´ حبس الأجرة حتى يأتي الأجير بالدماء التي لزمته؛ لأنها كالعين المستأجرة. اهـ وقيل: لا يستحق الحبس؛ لأن قد صارت في ذمته. (مفتي).
(*) ولو بانقلاب غيره عنه. (غاية) (é).
(١) ويصح أن يشرط على الأجير أنه إن لم يستكمل المناسك فلا شيء له، فإن استكملها استحق الأجرة كاملة، وإن لم يستكمل لم يستحقها ولا شيئاً منها للشرط، كما أفهمه لفظ الأزهار في قوله: «ويدخلها التعليق». (é).
(٢) مثاله: إذا مات بعد الإحرام وكانت أجرته مائة درهم من بيته إلى مكة، وأجرته من حيث مات عشرون، فإنا نقسم الأجرة المسماة على مائة وعشرين بالأجزاء، فيقابل العشرين سدس المسمى، حكاه الفقيه محمد بن سليمان عن أصحاب الشافعي، وذكر أن قول أهل المذهب يقتضيه. (رياض) (é).
(٣) إلا أن يكون´ الأجير وارثاً[١]. (دواري). وطابق الموصي؛ لأن له ولاية، وقد بطلت الوصاية إلى الوصي بمخالفة الموصي. (عامر) (é). قلت: لعله مع العلم، وإلا فلا. (مفتي).
(*) ونحوه الإمام والحاكم[٢]. (وابل معنى) (é).
(٤) وقال الفقيه علي: بل إذا طابق الموصي وقع عنه، واستحق أجرة المثل.
(٥) لأنه فعل بغير أمر. (é).
[١] أو أحد وصيين استأجره الثاني، لكن لا يستحقان - أعني: الوارث والوصي المستأجر - إلا أجرة المثل؛ لعدم العقد. (سيدنا علي ¦) (é).
[٢] ولو من جهة الصلاحية.