شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [في القران وشروطه]

صفحة 843 - الجزء 3

  قال السيد يحيى بن الحسين: إلا أن يستأجره للتمتع فضاق الوقت عن الإحرام للعمرة فأحرم للحج أجزأه واستحق⁣(⁣١) الأجرة.

  (و) تسقط الأجرة (بترك الثلاثة(⁣٢)) الأركان، وهي: الإحرام والوقوف وطواف الزيارة، فإذا لم يفعل شيئاً منها لم يستحق شيئاً من الأجرة، وسواء تركها لعذر كمرض أو موت أو لغير عذر.

  (و) يسقط من الأجرة (بعضها بترك البعض(⁣٣)) من الثلاثة الأركان، ويستحق حصة ما فعله.


(١) قلنا: يستنيب من يحرم للعمرة، ويحرم للحج بعد إحرام العمرة؛ ليصدق عليه التمتع، والله أعلم. (من خط سيدنا حسن ¦) (é).

(٢) الأولى: بترك الإحر¹ام، فإذا ترك الإحرام سقط الجميع؛ إذ لا حكم لما فعله بغير إحرام. (é).

(*) أو الإحرام. (é).

(٣) فحيث أحرم ووقف يستحق الأجرة كلها⁣[⁣١]، ويلزمه أو ورثته بعده استئجار من يطوف للزيارة⁣[⁣٢]، وحيث أحرم ولم يقف فإن كان يمكن إدراك الوقوف فكذا أيضاً، ويستأجر من يبتدئ الإحرام± من حيث بلغ، وإن كان لا يمكن إدراكه فكذا أيضاً حيث كانت إجارته غير معينة في سنة، وإن كانت معينة فيها فقال الفقيه علي والفقيه يحيى البحيبح: لا شيء له؛ لأنه تلف ما فعله تحت يده. وقال الفقيه محمد بن سليمان: بل يستحق± بقسطه. وتقسط الأجرة على قدر التعب±. وقيل: على قدر الأركان الثلاثة، والله أعلم. (بيان).

(*) ولا يقال: هذا تكرار لا فائدة تحته؛ لأن الأول للزوم، وهذا للسقوط. (صعيتري، ومفتي) (é).


[١] بل تقسط±. (é).

[٢] أما الورثة فلا يلزمهم± [فيستأجر الوصي من يطوف للزيارة] بل إذا أحبوا إتمام الأجرة فلهم ذلك. ومثله عن النجري.