(باب): [في القران وشروطه]
  قال السيد يحيى بن الحسين: إلا أن يستأجره للتمتع فضاق الوقت عن الإحرام للعمرة فأحرم للحج أجزأه واستحق(١) الأجرة.
  (و) تسقط الأجرة (بترك الثلاثة(٢)) الأركان، وهي: الإحرام والوقوف وطواف الزيارة، فإذا لم يفعل شيئاً منها لم يستحق شيئاً من الأجرة، وسواء تركها لعذر كمرض أو موت أو لغير عذر.
  (و) يسقط من الأجرة (بعضها بترك البعض(٣)) من الثلاثة الأركان، ويستحق حصة ما فعله.
(١) قلنا: يستنيب من يحرم للعمرة، ويحرم للحج بعد إحرام العمرة؛ ليصدق عليه التمتع، والله أعلم. (من خط سيدنا حسن ¦) (é).
(٢) الأولى: بترك الإحر¹ام، فإذا ترك الإحرام سقط الجميع؛ إذ لا حكم لما فعله بغير إحرام. (é).
(*) أو الإحرام. (é).
(٣) فحيث أحرم ووقف يستحق الأجرة كلها[١]، ويلزمه أو ورثته بعده استئجار من يطوف للزيارة[٢]، وحيث أحرم ولم يقف فإن كان يمكن إدراك الوقوف فكذا أيضاً، ويستأجر من يبتدئ الإحرام± من حيث بلغ، وإن كان لا يمكن إدراكه فكذا أيضاً حيث كانت إجارته غير معينة في سنة، وإن كانت معينة فيها فقال الفقيه علي والفقيه يحيى البحيبح: لا شيء له؛ لأنه تلف ما فعله تحت يده. وقال الفقيه محمد بن سليمان: بل يستحق± بقسطه. وتقسط الأجرة على قدر التعب±. وقيل: على قدر الأركان الثلاثة، والله أعلم. (بيان).
(*) ولا يقال: هذا تكرار لا فائدة تحته؛ لأن الأول للزوم، وهذا للسقوط. (صعيتري، ومفتي) (é).
[١] بل تقسط±. (é).
[٢] أما الورثة فلا يلزمهم± [فيستأجر الوصي من يطوف للزيارة] بل إذا أحبوا إتمام الأجرة فلهم ذلك. ومثله عن النجري.