(باب النجاسات)
  ومن ذلك المشيمة(١)، وهي الأمهات التي تخرج مع الولد فإنها بائنة±(٢) من حي، ذكره في الانتصار.
  قوله: (غالباً) احتراز من أمرين: أحدهما: ما قطع من السمك(٣) فإنه طاهر±.
  الثاني: ما انقطع من الصيد بضربة(٤)،
(١) أما الْمَشيمة فلا ينبغي جعلها بائن حي؛ لأنها ليست جزءاً من الحي، وإنما حكم بنجاستها قياساً عليه. (تكميل). الْمَشيْمَة: وعاء الولد في بطن أمه. (ثمرات). لا شك أنها متصلة بسرة الجنين، لكن ما الدليل على أن الحياة تحلها فينظر فيه. (مفتي). الظاهر أنها± بائن من حي فيكون نجساً؛ لأنها تحلها الحياة كأصول الشعر وما أشبهه. (é).
(*) مما يؤكل ±لحمه، وإلا فقد فهم ذلك من قوله: «ما خرج من سبيلي ذي دم».
(٢) ويعفى عما تقشف من المريض بعد برئه، وقواه ابن راوع. ويعفى عن القليل من ذلك الذي يشق الاحتراز منه، ذكره المنصور بالله والمهدي. قال الفقيه يحيى البحيبح: وهو قدر حبة الذرة فما دون. اهـ والمختار أنه لا يعفى إلا ما يعفى في المغلظ. (é).
(٣) وهو ما حل± أكله من حيوان البحر. (é).
(٤) قاتلة. (é).
(*) أو ضربتان في محل واحد، وقيل: لا فرق إذا كانت الأولى قاتلة. (سماع سيدنا حسن). و (é).
(*) وفيما احترز منه أربعة أطراف: الأول: أن البائن والمبان منه حلال، وذلك حيث أبان منه شيئاً ولحقه موته بمقدار التذكية، وذكاه. الثاني: أنهما نجسان، وذلك حيث أبان منه يداً أو رجلاً ولم يلحق موته بمقدار التذكية، ولم يذكه. الثالث: أن يكون المبان طاهراً، والمبان منه نجساً، وذلك حيث أبان يداً أو رجلاً، ولحقه موته بمقدار التذكية، ولم يذكه لفقد آلة أو عجز[١]. الرابع: أن المبان منه حلال، والبائن حرام، وذلك حيث أبان منه يداً أو رجلاً ولم يلحق موته بمقدار التذكية، ولحق وذكاه. (سماع سيدنا سعيد الهبل).
=
[١] بل يحرم، ±وهو ظاهر الأزهار فيما يأتي في الأيمان. (é).