(باب): [في القران وشروطه]
  (و) يجوز له أن (يركب للعجز(١)) عن المشي (فيلزم دم(٢)) لأجل الركوب، فإن كان ركوبه أكثر فالشاة تجزئه، لكن يستحب له أن ينحر بدنة، وإن استوى ركوبه ومشيه استحب له أن يهدي بقرة.
  وعن الشافعي: لا دم عليه، وله أن يركب وإن أطاق المشي(٣).
  وعن المؤيد بالله: أنه لا يلزمه المشي إلا من موضع الإحرام فقط.
  وقال أحمد بن عيسى والناصر: إنه يجزئه كفارة يمين عن نذره.
  تنبيه: فإن مات هذا الناذر قبل أن يفي لزمه أن يوصي¹(٤) بأن ينوب غيره منابه(٥) ماشياً.
(١) وهو التضرر، لا التألم. (é).
(*) الطارئ، لا الأصلي فيلزمه كفارة¹ يمين. اهـ لأنه غير مقدور. (é).
(*) فلو نذر بالحج ماشياً وهو لا يقدر عليه، أو كان أشل الرجل، وليس له مال ينفقه للركوب وأجرته - فلا شيء عليه±، ذكره في الكافي. (لمعة). وعليه كفارة± يمين. (é).
(*) فإن ركب لا لعذر ففيه احتمالان: المذهب: لا يجزئه±؛ للمخالفة. اهـ وقيل: يجزئ، وعليه الفدية، كترك نسك. (بحر معنى).
(٢) ولا بدل له± إجماعاً. (هاجري) (é).
(٣) الحجة لنا: ما رواه زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي # أن امرأة أتت رسول الله ÷ فقالت: إني جعلت على نفسي مشياً إلى بيت الله الحرام، وإني لست أطيق ذلك. فقال: «أتجدين ما تشخصين به؟» قالت: نعم، قال: «فامشي طاقتك، واركبي إذا لم تطيقي، وأهدي هدياً» فدل على وجوب المشي إن أطاق، وإن لم يطق جاز الركوب مع الهدي لتركه. (غيث).
(٤) حيث له مال. (é).
(*) بعد الاستطاعة. (é). وإلا فكفارة يمين. وقيل: لا كفارة. (é).
(*) بعد التمكن´[١]. (é).
(٥) ويلزم دم´ [من الثلث. (é)] لعدم مشيه ولو مشى الأجير، ذكره أبو مضر وابن الخليل. (بيان).
=
[١] وهو مضي وقت يتسع للذهاب والإياب. (é).