شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [في القران وشروطه]

صفحة 854 - الجزء 3

  (و) يجوز له أن (يركب للعجز(⁣١)) عن المشي (فيلزم دم(⁣٢)) لأجل الركوب، فإن كان ركوبه أكثر فالشاة تجزئه، لكن يستحب له أن ينحر بدنة، وإن استوى ركوبه ومشيه استحب له أن يهدي بقرة.

  وعن الشافعي: لا دم عليه، وله أن يركب وإن أطاق المشي⁣(⁣٣).

  وعن المؤيد بالله: أنه لا يلزمه المشي إلا من موضع الإحرام فقط.

  وقال أحمد بن عيسى والناصر: إنه يجزئه كفارة يمين عن نذره.

  تنبيه: فإن مات هذا الناذر قبل أن يفي لزمه أن يوصي¹(⁣٤) بأن ينوب غيره منابه⁣(⁣٥) ماشياً.


(١) وهو التضرر، لا التألم. (é).

(*) الطارئ، لا الأصلي فيلزمه كفارة¹ يمين. اهـ لأنه غير مقدور. (é).

(*) فلو نذر بالحج ماشياً وهو لا يقدر عليه، أو كان أشل الرجل، وليس له مال ينفقه للركوب وأجرته - فلا شيء عليه±، ذكره في الكافي. (لمعة). وعليه كفارة± يمين. (é).

(*) فإن ركب لا لعذر ففيه احتمالان: المذهب: لا يجزئه±؛ للمخالفة. اهـ وقيل: يجزئ، وعليه الفدية، كترك نسك. (بحر معنى).

(٢) ولا بدل له± إجماعاً. (هاجري) (é).

(٣) الحجة لنا: ما رواه زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي # أن امرأة أتت رسول الله ÷ فقالت: إني جعلت على نفسي مشياً إلى بيت الله الحرام، وإني لست أطيق ذلك. فقال: «أتجدين ما تشخصين به؟» قالت: نعم، قال: «فامشي طاقتك، واركبي إذا لم تطيقي، وأهدي هدياً» فدل على وجوب المشي إن أطاق، وإن لم يطق جاز الركوب مع الهدي لتركه. (غيث).

(٤) حيث له مال. (é).

(*) بعد الاستطاعة. (é). وإلا فكفارة يمين. وقيل: لا كفارة. (é).

(*) بعد التمكن´[⁣١]. (é).

(٥) ويلزم دم´ [من الثلث. (é)] لعدم مشيه ولو مشى الأجير، ذكره أبو مضر وابن الخليل. (بيان).

=


[١] وهو مضي وقت يتسع للذهاب والإياب. (é).