(باب): [في القران وشروطه]
  (و) من نذر (بأن يهدي شخصاً(١) حج به أو اعتمر) نحو أن يقول: «علي لله أن أهدي ولدي أو أخي أو فلاناً إلى بيت الله» لزمه إيصاله لذلك (إن أطاعه(٢))
(*) وإذا شرط على الأجير المشي ثم ركب فقال الفقيه علي: لا يجزئ±؛ لأنه مخالف. وقال الفقيه حسن: إنه يجزئ ويلزم دم، كما إذا ترك نسكاً من مناسك الحج. اهـ يقال: إن ركب لغير عذر فالقوي كلام الفقيه علي، وإن ركب لعذر فالقوي كلام الفقيه حسن. والقياس مع الشرط أنه لا يجزئ مع الركوب ولا يستحق أجرة. (é).
(*) فإن لم يمش الأجير لم يجزئ ولو لعذر. (é).
(١) مكلفاً، مسلماً، حراً أو عبداً، ذكراً أم أنثى، ولو آفاقياً. (é).
(*) مكلفاً، حراً[١]، مسلماً، غير ميقاتي[٢] واستطاع لهما[٣].
(*) معيناً. وقيل: لا فرق±؛ لأن المنذور به مال في التحقيق.
(*) ذكراً أم أنثى. (é). ولو ميقاتية. (é).
(*) ويكفي التجهيز± وإن لم يسر معه. (نجري). وظاهر قول أصحابنا: «إنه يحج به» أنه يلزمه المسير معه، وفيه نظر±؛ لأنه إنما نذر بالإهداء، والمعلوم أنه يكون مهدياً به ولو بعث به وجهزه. (غيث بلفظه).
(*) ما يقال: لو فسد حج المنذور بإهدائه فهل قد سقط الواجب على الناذر أم لا؟ الظاهر السقوط¹. (شامي).
(٢) وإلا يطعه بل امتنع فقد صار مستطيعاً، فيجب عليه الإيصاء إذا مات. (فتح معنى). ولعله بعد القبول فقط، واستمرار البذل إلى الموت.
=
[١] وفي حاشية السحولي: ولو عبداً [غير ملكه±. (من خط القاضي مهدي الشبيبي ¦)] وهو الأظهر. (é). قال الفقيه علي: وإذا كان صغيراً [٠] فلا شيء على± الناذر؛ إذ لا قربة في إيصاله. (بيان بلفظه).
[٠] أو كافراً±. (شرح أثمار). أو مجنوناً. (é). لأن الصبي والمجنون والكافر لا قربة في إيصالهم إلى البيت الحرام، ولعدم صحة النسك منهم، فلا يصح± النذر بإهدائهم. (شرح أثمار).
[٢] وعن السيد حسين التهامي والفقيه علي والشارح: ولو ميقاتياً. (é).
[٣] وقيل: بل± تكفي الاستطاعة للمنذور به؛ إذ لا يلزم الناذر الشخوص معه. (بحر).