(باب): [في القران وشروطه]
  على الشخوص معه (ومانه(١)) أي: قام بمؤنته(٢) في السفر، من نفقة وركوب وغيرهما (وجوباً(٣)) وقال أبو حنيفة والشافعي: إنه لا شيء عليه. ومثله عن
(*) ومن نذر بزيد ثم التبس عليه بعمرو فهل يجب عليه إهداء الجميع أم يلزمه كفارة يمين؟ ينظر. قيل: يلزمه إهداء الجميع، والقياس أنه يلزمه£ مؤنة واحد، وتكون بينهما نصفين؛ إذ المنذور به مال، وهو المؤنة. ومن امتنع منهم من السير دخل في قيد الأزهار حيث قال: «إن أطاعه وإلا فلا شيء[١]». (إملاء شامي) (é).
(١) وللمهدى به± المطالبة بالمؤنة، ويجزئه عن حجة الإسلام، ويصير مستطيعاً فيلزمه الإيصاء¹. وعن المفتي: لا يلزمه الإيصاء.
(*) وما لزمه من الدماء والصدقات فعليه، لا على الناذر±. (شرح حفيظ، وغلة الصادي). إذ النذر بالوصول فقط وقد حصل، إلا ما اضطر إليه فعلى الناذر، والله أعلم. وقيل: بل± يلزمه - أي: المنذو به - ولو نسي أو اضطر.
(٢) للذهاب والإ±ياب. (ذكره في اللمع). ينظر ما وجه وجوب المؤنة في الأوب والإهداء عبارة عن الإيصال، وقد أوصله؟ (زهور معنى). لعل وجهه± أن إهداءه[٢] بمنزلة حجه، وهو يعتبر مؤنة الذهاب والعود، كذلك النذر بالإهداء. (غيث) (é).
(٣) فإن قيل: لِمَ يجب إهداؤه وهذا مما لا أصل له في الوجوب؟ فالجواب: أن الوجه فيه قوله ÷: «من جهز حاجاً أو خلفه في أهله كان له مثل أجره». قال سيدنا: في هذا الجواب نظر؛ لأن الخبر لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على أنه قربة. (لمعة). يقال: المنذور به مال في التحقيق، وله أصل في الوجوب. (زهور).
(*) وتكون المؤنة من الثلث. اهـ ينظر؛ لأن المؤنة غير متعينة، وقد ذكر في الكواكب في باب النذر أنه إذا نذر بشيء في ذمته فإنه يصح ولو كثر؛ لأن الذمة تسع، فيلزم هنا أن تكون المؤنة من جميع المال±. وقال الفقيه يوسف: بل يجب إخراج النذر من ثلث ما يملك فقط، فيأتي هنا أن تكون من ثلث ما يملكه.
[١] يعني: من نصف النفقة، ويلزم النصف الآخر للمطيع. (é).
[٢] لفظ الغيث: قلت: ويمكن الجواب عن ذلك بأن الناذر بإهداء الشخص بمنزلة من نذر أن يحج به، فكأنه نذر بمؤنة حجه، فكما أنه يعتبر في وجوب الحج وجود مؤنة الذهاب والإياب كذلك النذر بالإهداء يوجبهما معاً.