(باب): [في القران وشروطه]
  القاسم # (وإلا) يطعه على الشخوص معه (فلا شيء(١)) يلزم الناذر؛ لأن الامتناع بمنزلة الرد للنذر، وهو يبطل بالرد(٢) كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
  قال مولانا #: وإذا مات المنذور بإهدائه بطل النذر(٣).
  (و) من نذر (بعبده أو فرسه(٤)) بأن قال: «لله علي أن أهدي عبدي أو فرسي» لزمه بيع العبد(٥) أو الفرس و (شرى بثمنه(٦) هدايا(٧) وصرفها من ثم حيث نوى(٨)) فإن كان نذر بأن يهدي إلى مكة صرف الهدايا في مكة، وإن أراد إلى منى صرفها في منى.
(١) وعليه كفارة يمين. (نجري). وقيل: لا شيء. (é).
(٢) وليس برد على الحقيقة، بحيث لو ساعد المنذور به إلى الذهاب لزم الناذر± إيصاله. (بيان معنى). وقيل: ولو ساعده من بعد، ذكره الفقيه يوسف.
(٣) ولزمه كفارة´ يمين بعد التمكن. (é).
(٤) وكذا سائر± الحيوانات التي يجوز بيعها ولا يجوز ذبحها إذا كانت له، وكذا سائر أمواله، كأرضه. (é).
(*) ومن أباح الخيل لم يجز إهداءها؛ إذ لم يتعلق الهدي الشرعي إلا بالأنعام الثلاث، فيتعين البدل±. (بحر لفظاً) (é).
(*) أو داره أو أرضه. اهـ ومثله في حاشية السحولي. (é).
(٥) أو يسلم قيمته من نفسه. (é).
(٦) أو به°. (بيان) (é).
(*) وليس له أن يخرج قدر قيمته هدايا ويبقيه له. (حاشية سحولي). وفي بعض الحواشي: ولو كان قيمة منه± فتأمل. اهـ ومثله في شرح الفتح حيث قال: شرى بثمنه هدايا، أو أخذ بقيمته أو به هدايا. (é).
(٧) من الأنعام الثلاث. (شرح فتح) (é).
(*) فإن لم يبلغ هدياً تصدق بالثمن هناك. (تعليق لمع) (é).
(٨) فإن لم ينو صرفها في± الحرم المحرم، ذكره في الشرح. (بيان معنى) (é).