شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [في القران وشروطه]

صفحة 857 - الجزء 3

  القاسم # (وإلا) يطعه على الشخوص معه (فلا شيء(⁣١)) يلزم الناذر؛ لأن الامتناع بمنزلة الرد للنذر، وهو يبطل بالرد⁣(⁣٢) كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

  قال مولانا #: وإذا مات المنذور بإهدائه بطل النذر⁣(⁣٣).

  (و) من نذر (بعبده أو فرسه(⁣٤)) بأن قال: «لله علي أن أهدي عبدي أو فرسي» لزمه بيع العبد⁣(⁣٥) أو الفرس و (شرى بثمنه⁣(⁣٦) هدايا⁣(⁣٧) وصرفها من ثم حيث نوى(⁣٨)) فإن كان نذر بأن يهدي إلى مكة صرف الهدايا في مكة، وإن أراد إلى منى صرفها في منى.


(١) وعليه كفارة يمين. (نجري). وقيل: لا شيء. (é).

(٢) وليس برد على الحقيقة، بحيث لو ساعد المنذور به إلى الذهاب لزم الناذر± إيصاله. (بيان معنى). وقيل: ولو ساعده من بعد، ذكره الفقيه يوسف.

(٣) ولزمه كفارة´ يمين بعد التمكن. (é).

(٤) وكذا سائر± الحيوانات التي يجوز بيعها ولا يجوز ذبحها إذا كانت له، وكذا سائر أمواله، كأرضه. (é).

(*) ومن أباح الخيل لم يجز إهداءها؛ إذ لم يتعلق الهدي الشرعي إلا بالأنعام الثلاث، فيتعين البدل±. (بحر لفظاً) (é).

(*) أو داره أو أرضه. اهـ ومثله في حاشية السحولي. (é).

(٥) أو يسلم قيمته من نفسه. (é).

(٦) أو به°. (بيان) (é).

(*) وليس له أن يخرج قدر قيمته هدايا ويبقيه له. (حاشية سحولي). وفي بعض الحواشي: ولو كان قيمة منه± فتأمل. اهـ ومثله في شرح الفتح حيث قال: شرى بثمنه هدايا، أو أخذ بقيمته أو به هدايا. (é).

(٧) من الأنعام الثلاث. (شرح فتح) (é).

(*) فإن لم يبلغ هدياً تصدق بالثمن هناك. (تعليق لمع) (é).

(٨) فإن لم ينو صرفها في± الحرم المحرم، ذكره في الشرح. (بيان معنى) (é).