(باب): [في القران وشروطه]
  قال الفقيه علي: وفي التقرير عن الناصر لا شيء على الناذر في هذه الصورة.
  فإن مات العبد أو الفرس قبل التمكن من بيعه وصرف ثمنه±(١) في الهدايا بطل النذر±(٢).
  (و) من نذر (بذبح نفسه(٣) أو ولده أو مكاتبه(٤)) في مكة أو منى(٥) (ذبح كبشاً(٦)
(١) وهل هذا الاشتراط أنه لا بد أن يبقى الفرس والعبد حتى يصرف الثمن صحيح؟ قيل: كذلك، وقيل: الظاهر خلافه، فلا يشترط بقاؤهما بعد البيع، وإنما يشترط التمكن من البيع فقط، لكن إذا تلف الثمن قبل التمكن من صرفه فلا يضمن.
(*) لا فرق؛ لأنه لا يحتاج إلى التمكن من صرف ثمنه.
(٢) ولا كفارة عليه. (é). وقيل: تلزمه. (بهران).
(٣) أو أجنبي± من بني آدم، أو من الحيوانات التي لا يجوز ذبحها ولا يجوز بيعها. (كواكب) (é) [كالوقف والكلب].
(*) مسألة: ± ومن نذر بذبح ما يجوز ذبحه بمكة أو منى أو نحوهما من الحرم لزمه ذلك، فإن نذر بذبحه مطلقاً ولم يعلقه بالحرم وجب [ويذبحه أين شاء±] لأن له أصلاً في الوجوب، وهو دماء المناسك، ويتصدق بلحمه[١] [أين شاء±]، ذكره الفقيه يوسف. (بيان).
(٤) وعتق، فإن رجع± في الرق فكما تقدم. اهـ بأن يبيعه ويصرف ثمنه؛ لأن العبرة بالانتهاء. (é).
(*) أو أم ولده أو سائر الأحر±ار. (حاشية سحولي). أو من الحيوانات التي لا يجوز ذبحها ولا بيعها. (é).
(٥) قال الفقيه يوسف: وكذا لو لم يعلق ذلك بالحرم؛ لأن أصله فعل إبراهيم #. وهو محتمل للنظر±؛ لأن فعل إبراهيم كان في الحرم. (بيان بلفظه).
(٦) وتجزئ الإبل± والبقر والمعز، والإناث من الغنم، ويشترط بسن الأ¹ضحية، والسلامة من± العيوب، ولا يجزئ± الاشتراك [نحو عشر بدنة أو سبع بقرة. (é)] ولا يأكل± منه؛ لأنه بمنزلة النذر من أول الأمر. (é).
(*) فإن ذبح ولده أو مكاتبه لم يسقط عنه الكبش. (é).
[١] على الفقراء، ± كدماء المناسك. (مفتي).