(باب): [في القران وشروطه]
  هنالك(١)) أي: حيث نوى، كما فعل إبراهيم #؛ لأن شرائع(٢) من قبلنا تلزمنا(٣) ما لم تنسخ.
  وعن الناصر ومالك والشافعي: أنه لا شيء عليه؛ لأن نذره معصية.
  وعن زيد بن علي وأبي حنيفة: أنه يلزمه الكبش في الولد خاصة.
  فإن مات الناذرُ بذبح نفسه أو ولدُه المنذور بذبحه قبل التمكن من إيصال فدائه إما لتضيق الوقت أو نحو ذلك - بطل(٤) النذر(٥)، كتلف العين المنذور بها قبل إمكان إخراجها(٦).
  (لا) لو نذر أن يذبح (من) يجوز (له بيعه(٧)) كالعبد(٨) والفرس ونحوهما
(١) ولا يأكل منه±. (زهور).
(٢) قلنا: ليس ذلك بشرع، وإنما ذلك خاص بإبراهيم #، فليس هي شريعة لأهل زمانه، وقد استوفى ذلك الكلام في الثمرات. اهـ والأصح أن فعل إبراهيم # ليس بحجة؛ لأنه لم ينذر بولده، وإنما وجب عليه بوحي من الله تعالى، فالأولى أن يلزمه كفارة يمين؛ إذ نذر بمحظور. اهـ والأولى أن يقال: ما أوجبه العبد على نفسه فرع على ما أوجبه الله عليه، وقد أوجبه الله على إبراهيم فيلزمنا شريعته ما لم تنسخ. (من شرح السيد أحمد الشامي).
(٣) إذا نقلتها± شريعتنا، لا إذا أخذناها من كتبهم؛ لأنها قد حرفت. (زهور) (é).
(٤) ولا كفارة. (é).
(٥) قال بعض المحققين¹: يحقق ذلك؛ إذ المنذور به العوض، فيلزم الإيصاء بذلك. (é). قلت: وهو الأحسن. (مفتي).
(٦) ويلزمه كفارة يمين. اهـ وقيل: لا± شيء. (é). ينظر في التقرير، فالمختار كلام بعض المحققين المتقدم كما ترى.
(٧) حال النذر، وهو مما لا يجوز ذبحه. (نجري).
(٨) وأما إذا نذر بذبح ملك الغير هل تلزمه القيمة أم لا؟ الأظهر عدم± الوجوب[١]؛ إذ جنس الشراء غير واجب. (نجري معنى). وهو محتمل للنظر. وقيل: إذا كان مما يذبح وأجاز مالكه صح، وإلا لزمته القيمة.
[١] ولعل الأقرب± لزوم كفارة يمين. (حثيث) (é). لأنه نذر بمحظور وإن كان مما يجوز ذبحه. (بحر).