(باب): [في القران وشروطه]
  (لا) إذا قال: «جعلت مالي (هدايا» ففي هدايا البيت(١)) أي: فإنه يصر±ف ثلثه في هدايا ثم يهديها في مكة(٢).
  وقال المؤيد بالله: إن من نذر بماله هدايا أو غيرها فإنه يلزمه إخراج جميع ماله.
  قال أبو مضر: ويبقى له قدر ما يستر عورته وقدر قوته(٣) حتى يجد غيره، ثم يخرجه(٤). وقال الشافعي: إن شاء وفى وإن شاء كفر(٥).
  (و) من نذر بجميع ماله فلفظ (المال) اسم (للمنقول وغيره(٦) ولو(٧)) كان (ديناً(٨)) في ذمة الغير فيلزمه ثلث ذلك على الخلاف(٩) (وكذا الملك) أي: يعم كما يعم لفظ المال (خلاف المؤيد بالله في الدين) فإنه يقول: إن الدين لا يدخل في الملك ويدخل في المال. قال الفقيه يحيى البحيبح: بناء على عرف جهته، فأما في عرفنا فهما¹ سواء.
  تنبيه: قال الفقيه علي©: من نذر بما(١٠) يملك وهو لا يملك إلا ما لا
(١) ولا يأكل منها. (زهور) (é).
(٢) إن نوى مكة وإلا ففي¹ الحرم المحرم، وهو مفهوم الأزهار في قوله: «وهو مكان ما سواهما». (é).
(٣) يومه.
(٤) لم يتناوله النذر كما يأتي في التنبيه.
(٥) وقال النخعي ومجاهد وداود: إنه لا يلزمه شيء. (غيث).
(٦) إلا الماء والكَلأ فإنه لا يسمى مالاً وإن سمي رزقاً.
(٧) ويدخل في ذلك الأشياء الحقيرة، كالخف والنعل ونحوهما. (é).
(٨) خلاف أبي حنيفة فإنه يقول: المال للمزكى؛ لقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}[التوبة: ١٠٣].
(٩) بين المؤيد بالله ومن وافقه وبين أهل المذهب، كما يأتي في النذر. (سماع).
(١٠) روى جابر بن عبدالله قال: كنا جلوساً عند رسول الله ÷ فجاء رجل بمثل بيضة من ذهب فقال: يا رسول الله، أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة، ما أملك غيرها، =