شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب النجاسات)

صفحة 197 - الجزء 1

  (و) السابع: (الميتة(⁣١)) فإنها نجس لحمها وعظمها⁣(⁣٢) وعصبها وجلدها⁣(⁣٣) اتفاقاً في المشرك وغيره من الحيوانات⁣(⁣٤)، وأما المسلم فخرّج أبو طالب وأبو العباس للقاسم #: أنه ينجس بالموت⁣(⁣٥) ولا يطهر بالغسل¹(⁣٦).

  وقال أبو يوسف: ينجس بالموت ويطهر بالغسل، فلا ينجس الماء بوقوعه فيه بعد غسله.

  وأبو طالب قال: بعد الغسل يطهر حكماً؛ لأجل الصلاة عليه.

  وعن المنصور بالله: أنه لا ينجس بالموت. وهو أحد قولي الشافعي.

  قال #: ولما كان في الميتة ما ليس بنجس أخرجناه بقولنا: (إلا السمك(⁣٧)


(١) حقيقتها: كل حيوان مات حتف أنفه، سواء كان مما يذكى أم لا، شرعت تذكيته أم لا. (é).

(*) إلا ميتة الأنبياء $ فلا تنجس± بالموت، نصاً في نبينا ÷، وبالتخريج في غيره. (كفاية).

(*) ومن حلت له الميتة عند الضرورة لم ينجس ما باشره منها عند الضرورة مما اضطر إليه، خلاف أبي ±مضر والفقيه حسن. (بيان). (é). لكن يقال: فما الفرق بينه وبين ما اختمر من العنب في أصله؟ يقال: الضرورة في الميتة نادرة، والعنب مستمرة في الأغلب.

(٢) على القول بأن الحياة± تحله، وقال أبو حنيفة وقول للمؤيد بالله: لا حياة في العظم والأسنان والعصب، قال قاضي القضاة: ولا في الدماغ. وعند الهدوية: بل الحياة تحلها. (é).

(٣) واختلف علماؤنا في جلد الميتة هل يطهر بالدباغ أم لا؟ فذهب الأكثر إلى أنه لا يطهر±، وذهب الحسين بن علي وزيد بن علي إلى أنه يطهر بالدباغ. (شفاء).

(٤) للآية. ولقوله ÷: «لا تنتفعوا من الميتة بشيء».

(٥) ولو شهيداً. (é).

(٦) وينجس به ما لاقاه، ولا يجب تجفيف جسد الميت لتكفينه. (é).

(٧) ولو طافياً± حيث قال في البيان: فرع: فلو تفسخت ميتة السمك الطافي بين الماء حرم شربه±[⁣١] لا التطهر به، وكذا ما يشرب بدوابه الصغار، كالقملة ونحوها فيحرم شربه، ويجوز التطهر به ولو أتلفها، ذكره في الكشاف. (é).


[١] لأنه صار مستخبثاً. (é).