(باب النجاسات)
  (و) السابع: (الميتة(١)) فإنها نجس لحمها وعظمها(٢) وعصبها وجلدها(٣) اتفاقاً في المشرك وغيره من الحيوانات(٤)، وأما المسلم فخرّج أبو طالب وأبو العباس للقاسم #: أنه ينجس بالموت(٥) ولا يطهر بالغسل¹(٦).
  وقال أبو يوسف: ينجس بالموت ويطهر بالغسل، فلا ينجس الماء بوقوعه فيه بعد غسله.
  وأبو طالب قال: بعد الغسل يطهر حكماً؛ لأجل الصلاة عليه.
  وعن المنصور بالله: أنه لا ينجس بالموت. وهو أحد قولي الشافعي.
  قال #: ولما كان في الميتة ما ليس بنجس أخرجناه بقولنا: (إلا السمك(٧)
(١) حقيقتها: كل حيوان مات حتف أنفه، سواء كان مما يذكى أم لا، شرعت تذكيته أم لا. (é).
(*) إلا ميتة الأنبياء $ فلا تنجس± بالموت، نصاً في نبينا ÷، وبالتخريج في غيره. (كفاية).
(*) ومن حلت له الميتة عند الضرورة لم ينجس ما باشره منها عند الضرورة مما اضطر إليه، خلاف أبي ±مضر والفقيه حسن. (بيان). (é). لكن يقال: فما الفرق بينه وبين ما اختمر من العنب في أصله؟ يقال: الضرورة في الميتة نادرة، والعنب مستمرة في الأغلب.
(٢) على القول بأن الحياة± تحله، وقال أبو حنيفة وقول للمؤيد بالله: لا حياة في العظم والأسنان والعصب، قال قاضي القضاة: ولا في الدماغ. وعند الهدوية: بل الحياة تحلها. (é).
(٣) واختلف علماؤنا في جلد الميتة هل يطهر بالدباغ أم لا؟ فذهب الأكثر إلى أنه لا يطهر±، وذهب الحسين بن علي وزيد بن علي إلى أنه يطهر بالدباغ. (شفاء).
(٤) للآية. ولقوله ÷: «لا تنتفعوا من الميتة بشيء».
(٥) ولو شهيداً. (é).
(٦) وينجس به ما لاقاه، ولا يجب تجفيف جسد الميت لتكفينه. (é).
(٧) ولو طافياً± حيث قال في البيان: فرع: فلو تفسخت ميتة السمك الطافي بين الماء حرم شربه±[١] لا التطهر به، وكذا ما يشرب بدوابه الصغار، كالقملة ونحوها فيحرم شربه، ويجوز التطهر به ولو أتلفها، ذكره في الكشاف. (é).
[١] لأنه صار مستخبثاً. (é).