شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب النجاسات)

صفحة 198 - الجزء 1

  وما لا دم له(⁣١)) فإنهما طاهران (وما لا تحله الحياة(⁣٢)) كالقرن والظلف والشعر⁣(⁣٣) والظفر (من غير نجس الذات) وهو الكلب والخنزير والكافر، فإنه من غير هذه الثلاثة طاهر.

  وقال أبو العباس والمرتضى: متى انفصل الشعر ونحوه من غير المأكول فهو نجس، سواء انفصل من حي أم من ميت، آدمي أو غيره. وخَطَّأهما⁣(⁣٤) أبو طالب.

  (وهذه) التي تقدم ذكرها من النجاسات (مغلظة(⁣٥)) لا يعفى عن شيء منها


(١) لحديث الذباب والخنفساء.

(٢) هذا استثناء منقطع؛ لأنه استثناه من الميتة وليست من الميتة. يقال: هو عطف على المستثنى لا مستثنى حقيقة، فليس بمنقطع.

(٣) لقوله ÷: «لا بأس بشعر الميتة».

فرع: قال القاضي زيد: ويجوز الانتفاع بشعر الآدميين. (بيان). في غير البيع. وقيل: ولو بيعاً. (é). ما لم يؤد إلى محظور كشعر الأجنبية. (é).

(٤) وجه التخطية أنهما خرجا على أصل الهادي # فأخطآ، أو أنهما قصَّرا في البحث. اهـ لا وجه للتخطئة على القول بتصويب المجتهدين.

(٥) والفرق بين المغلظة والمخففة: أن المغلظة لم تقدر بنصاب، بخلاف المخففة فقد قدرت بنصاب. (شرح فتح).

(*) ذكر في الذريعة لابن أبي النجم أنه يعفى عن اليسير من البول، كما يعفى عن اليسير من الدم؛ لأن الدم نجس بالكتاب، والبول نجس بالسنة، ولا شك أن تعذر الاحتراز من البول أعظم من تعذر الاحتراز من الدم؛ لأن حصول الدم نادر، وحصول البول ملازم، فأقل أحواله أن يكون مثل الدم، وروى ابن أبي النجم المذكور هذا القول عن أبي مضر، ورواه عن القاضي يوسف، وإليه ذهبت الحنفية، وإليه أشار الحقيني، قال ¦: ولا أرى هذا القول بعيداً عن الصواب، قال: والمجمع عليه من البول والغائط ما زاد على قدر الدرهم البغلي، والمجمع عليه من الدم ما زاد عليه.