شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في كيفية التعبد بالنكاح]

صفحة 13 - الجزء 4

  الشروط⁣(⁣١).

  (و) يحرم النكاح على (عارف⁣(⁣٢) التفريط من نفسه(⁣٣)) بالحقوق الزوجية


(*) ولمولانا أمير المؤمنين المؤيد بالله رب العالمين، محمد بن القاسم بن محمد @: والوجه في هذا الوجه في سائر المصالح المرسلة، وقد قال به طائفة من الأئمة وغيرهم من الأصوليين، ولذلك نظائر، منها: فسخ امرأة المفقود، وقتل الترس، وعدم قبول توبة الباطني، ومن الدليل على ذلك قوله تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ}⁣[الأنعام: ١٠٨]، وسب الأصنام وذمها حسن، ولكن لما أدى إلى القبيح قبح، وهذا ليس بقول للجل من الأئمة، وإنما قولهم: إن النكاح مرغب فيه، ومرهب على تركه. وهذا ما ذكره المذاكرون، وقد بالغ الإمام المهدي # في ضعف ذلك، وكذلك ولده الإمام شرف الدين عادت بركاتهما. تم الجواب. ولا يخفى أن قوله تعالى: {وَلَا تُضَارُّوهُنَّ}⁣[الطلاق: ٦]، دليل على تحريم نكاح العاجز، ولأنه يعرضها لفعل القبيح، والشرع يمنع من تعريض الغير لفعل القبيح في بعض الصور، نحو المنع من الخلوة بغير المحرم من النساء للاحتراز من المعصية، ولو عرف من نفسه أنه يحترز عن المعصية فلا يحوم حولها، ولا أصل له معيناً يشهد له بالاعتبار، بل مرجعه إلى مصلحة جملية اعتبرها الشرع، وهي منعه من تعريض الغير لفعل القبيح، واعتمد هذا صاحب الكافل وغيره من الأئمة، وهو القياس المرسل المسمى بالمصالح المرسلة، ويشهد له قوله ÷ للرجل الذي شكت امرأته أنه عنين، فقال له: «ولا عند السحور؟» إلى قوله: «هلكت وأهلكت» وكذا إذا خشي على أموال المسلمين من البغاة ونحوهم فيجوز لمن له الولاية أن يأخذ شطراً من أموالهم ليدفع به من يريد أخذ الكل. (من شرح حابس على القسطاس).

(١) يعني: شروط النكاح التي لا يصح إلا بها.

(٢) دليل الحظر قوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا}⁣[البقرة: ٢٣١]، وإذا حرم الإمساك للإخلال بالحقوق حرم الابتداء لذلك. (غيث).

(*) قال #±: وكذا يحرم على المرأة إذا كانت عارفة من نفسها عدم القيام بحقوق الزوج على أصل المذاكرين. (شرح أثمار) (é).

(٣) بخلاً أو كسلاً. (é).