(فصل): [في كيفية التعبد بالنكاح]
  الواجبة (مع القدرة) وهذا أيضاً± ذكره المذاكرون. قال #: وهو أضعف(١) من الأول(٢)؛ لأن القبيح هو عدم توطين النفس على القيام بالواجبات(٣)، ولا يلزم منه قبح النكاح إذا لم يقع منه تغرير(٤) ولا تلبيس، والقبح(٥) في الحقيقة هو في التغرير، إلى آخر(٦) ما ذكره #، ثم قال: ولا إشكال في كراهة النكاح(٧) في هاتين الصورتين، وإنما المنازعة في التحريم.
  (و) اعلم أن أصحابنا وإن حكموا بأن النكاح في هاتين الحالتين محظور فإنهم يقولون بأنه (ينعقد(٨)) إذا عقد(٩) (مع) حصول (الإثم(١٠)) بالدخول فيه.
(١) إن قيل: هذا أقوى من الأول في وجه التحريم؛ إذ بالنكاح يثبت لها حق عليه، بخلاف الأول فلا حق لها في الوطء، وإنما حرم لما فيه من التسبيب. ولو قيل في وجه الضعف: إن هنا سبب في ترك واجب، وفي الأول في فعل محظور.
(٢) لأن الأول فيه سبب للقبح، بخلاف هذا فلا سبب فيه.
(٣) عجزاً عند المذاكرين، وكسلاً عند المهدي #.
(٤) هذا مشكك عليه بخط السيد العلامة إبراهيم بن محمد حورية في شرحه، ولعل وجهه أنه إذا كان ثم تغرير فالقبح في التغرير لا في النكاح. وفي الغاية: قلت: ولو وقع فيه تغرير لم يقبح النكاح كما أفهمه آخر كلامه #.
(٥) بهذا الاستدراك يندفع الإشكال الذي فهم من الكلام الأول.
(*) وإلا لزم فيمن علم من نفسه أنه لا يخرج الزكاة أن يحرم عليه كسب المال الحلال، والإجماع على خلافه. (نجري). والجواب: أن الطاعة إذا أفضت إلى الإخلال بالواجب حرمت، كصوم التطوع لمن يضعف به عن واجب. (وابل).
(٦) والجواب: أن ذلك يكون سبباً في ترك الواجب، وهو التوطين للنفس في الصورتين.
(٧) كراهة تنزيه.
(٨) ولا يسقط الخطاب عليه. (غيث من كتاب الطلاق).
(٩) إذا عقد بنفسه± في الصورتين، ولا ينعقد مع± التوكيل؛ إذ هو محظور. أي: لا ينفذ±، كعقد الفضولي. (é).
(١٠) ويخاطب بأحد أمرين: إما بالقيام بما يلزمه، أو تسريح بإحسان.