(باب النجاسات)
  إلا ما يتعذر الاحتراز منه، كما تحمله الذباب في أرجلها ولو كثيراً، وكذا ما تحمله الريح إن كان قليلاً±، وإلا فنجس. وقد قال الفقيه يوسف كذلك فيما تحمله± الذباب.
  واختلف في تحديد القليل، فقال الفقيه يحيى البحيبح: على كلام الهدوية(١) دون القطرة من المائع، ومقدار الحبتين(٢) من خرو الفأرة(٣) من الجامد.
  وفي مجموع علي خليل: إذا كان يدرك باللمس±(٤) لا بالطرف(٥). وكذا في الزوائد، والأمير الحسين.
  قال الفقيه علي: ولا فرق بين أن± يستقبل الريح عمداً أو لا، كالصائم إذا فتح فاه حتى دخل الدخان(٦).
  (و) الثامن: (قيء من المعدة(٧)) بلغماً كان أو غير¹ه، خلاف أبي حنيفة
(١) واختاره المؤلف.
(٢) من الذرة. (بيان).
(٣) وهذا على كلام المؤيد بالله، أخذ المؤيد بالله هذا من خبر الفأرة إذا وقعت في سمن حَيَّةً، وأُخْرِجَت حَيَّةً، فإنه يكون طاهراً، وفي منفذها مقدار الحبتين، وضعفه الإمام علي بن محمد من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه قاس النجس على المتنجس. الثاني: أنهم قد نصوا أن ما لا يؤكل لحمه يطهر بالجفاف. الثالث: أن المنفذ ليس فيه قدر حبتين. (زهور، وبهران).
(٤) تحقيقاً أو تقديراً. (é).
(*) لا بالطرف، يعني: فهو كثير.
(*) أو بالريح. (é).
(*) ليس المراد باللمس إلا إذا لمسه وجده بيده، بل المراد أنه يحس به عند طروه عليه وإن لم يلمسه بيده.
(٥) فنجس°.
(٦) صوابه: الذباب.
(٧) إلى الفم دفعة± واحدة، وإلى الثوب دفعة واحدة. (é).
(*) وضابط ذلك±: أن ما خرج من فوق السرة فحكمه حكم القيء، وما خرج من تحتها فحكمه حكم ما خرج من السبيلين. (سماع).
=