شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في كيفية التعبد بالنكاح]

صفحة 15 - الجزء 4

  (ويندب ويكره ما بينهما) أي: ما بين الواجب والمحظور، فإن كان يشق به ترك النكاح وهو لا يخشى الوقوع في المحظور، ولا صارف له⁣(⁣١) عنه من الأمور⁣(⁣٢) الدينية فإنه حينئذ يكون مندوباً.

  وأما المكروه فنحو أن يتزوج وهو مضمر التحليل، أو يعرف عجزه عن القيام بالحقوق⁣(⁣٣)، أو عن الوطء وهي تضرر بتركه، ولا يخشى عليها الوقوع في المحظور فإنه يكون مكروهاً.

  (ويباح⁣(⁣٤) ما عدا ذلك) أي: ما لم يحصل فيه وجه الوجوب ولا وجه الحظر ولا وجه الندب ولا وجه الكراهة.

  وعن أصحاب الشافعي أنه مكروه؛ لأنه يعرض نفسه للواجبات، ويشتغل عن العبادة. وعن الناصر⁣(⁣٥) والمنصور بالله: أنه مندوب⁣(⁣٦).


(١) أي: الرجل من الأمور الدينية عن النكاح، فلو كان ثم شيء صارف له عنه فإنه حينئذ يكون مكروهاً.

(*) أي: عن النكاح.

(٢) عبارة ابن بهران: «ولا يصده عن أمر ديني».

(٣) كسلاً؛ إذ لو كان لعدم القدرة لم يكن في حقه مكروهاً؛ لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ}⁣[البقرة: ٢٣٦]. (تذكرة). وقيل: يكون مكر¹وهاً؛ لقوله تعالى: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا}⁣[النور: ٣٣].

(*) لفقره وعدم القدرة على التكسب. (é).

(٤) أما القول بأنه مباح غير واجب ولا مندوب فضعيف؛ لأن الأوامر التي وردت من الكتاب والسنة إن لم تقتض الوجوب فأقل حالها الندب. (مفتي).

(*) ما لم يقصد± السنة، فإن قصد السنة كان مندوباً±، وإن قصد الرياء والسمعة والتفاخر كان محظوراً. (تعليق مذاكرة).

(*) ينظر في مثاله، ولعله حيث لم يقصد السنة.

(٥) قوي، وقواه في الشفاء.

(٦) لقوله ÷: «أربع من سنن المرسلين: الحناء، والتعطر، والنكاح، والسواك». (ثمرات).