شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في كيفية التعبد بالنكاح]

صفحة 16 - الجزء 4

  (وتحرم الخطبة⁣(⁣١) على خطبة المسلم⁣(⁣٢) بعد التراضي(⁣٣)) وذلك نحو أن يخطب المسلم امرأة ويقع التراضي بينهما، فلا يجوز لغيره أن يخطبها ويرغبها في نفسه بما يرغب⁣(⁣٤) بمثله⁣(⁣٥) من زيادة في المهر أو نحو ذلك.


(١) الخطبة - بالضم -: لما يخطب به⁣[⁣١]، وبالكسر: خطبة النساء. (ضياء).

(*) وكذا الإجابة. (نجري) (é).

(*) مسألة: من± خطب خمس نسوة دفعة واحدة ورضين لم يجز لغيره خطبة إحداهن حتى يستكمل أربعاً أو يأذن. (بحر) (é).

(*) مسألة: ندب استشارة الأم في تزويج ابنتها؛ وتحري ذات الدين، وذات العقل، وذات الجمال، والبكارة، والوداد، والولود. لقوله ÷: «استأذنوا النساء في بناتهن»، قال في النهاية: وذلك من جهة استطابة نفوسهن، وهو أدعى للإلفة، وخوفاً من وقوع الوحشة بين الزوجين إذا لم يكن برضا الأم؛ إذ البنات إلى الأمهات أميل، وفي سماع قولهن أرغب، ولأن الأم ربما علمت من حال بنتها الخافي عن أبيها أمراً لا يصلح معه النكاح، من علة تكون بها أو سبب يمنع من وفاء حقوق النكاح. (بيان وشرحه).

(٢) لقوله ÷: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يسم على سومة أخيه، ولا يبع على بيعة أخيه». (شفاء).

(٣) بينه وبين البالغة، أو بينه وبين الولي إن كانت غير بالغة. اهـ ولفظ حاشية: والعبرة برضاها، لا برضا¹ الولي، حيث هي بالغة عاقلة، وكان كفؤاً، وفي غير الكفؤ برضاها ورضا الولي، والصغيرة وليها، والأمة سيدها. (é). ومثله عن علي بن زيد.

(٤) والمستحب أن لا يزيد على امرأة من غير حاجة ظاهرة، ويستحب أن لا يتزوج امرأة معها ولد من غيره لغير مصلحة، ويستحب أن يتزوج في شوال؛ للحديث الصحيح؛ لأنه ÷ تزوج عائشة فيه، والمستحب أن يتزوجها بعد بلوغها، وهذا إذا لم يكن ثم حاجة أو مصلحة. (أم). قال أبو مضر: فأما ما يقوله العوام: بأنه يكره بين العيدين فإنه من الجهالة؛ لأنه لم يرد نهي بذلك، حكاه في شرح الزيادات. (تكميل).

(٥) وكذا لو رغبت في رجل فأجابها وهي له رابعة، أو لم يرد الزيادة على واحدة⁣[⁣٢] فإنه يحرم على غيرها أن تعرض نفسها عليه؛ لما في ذلك من الإفساد على الأولى، وهو وجه النهي. (شرح أثمار) (é).


[١] في شمس العلوم: الخُطبة: اسم الكلام المخطوب به.

[٢] أو كانت ممن يحرم الجمع بينهما. (é).