شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في كيفية التعبد بالنكاح]

صفحة 18 - الجزء 4

  بالخطبة فإنه يجوز (في المبتوتة) وهي التي طلاقها بائن أو مفسوخة أو متوفى عنها، فإنه يجوز في حقها التعريض في العدة، ولا يجوز التصريح⁣(⁣١). وأما غير المبتوتة - وهي التي طلاقها رجعي - فلا يجوز تعريض ولا تصريح.

  والتعريض هو أن يقول لها: إنك ممن يُرْغَب فيك لأحوالك الجميلة، وإني لمحتاج⁣(⁣٢) إلى زوجة موافقة.

  قال مولانا #: والتصريح هو أن يقول: أنا خاطب لك، أترضيني لك بعلاً؟ أو نحو ذلك.

  قال أبو طالب: فإن تزوج بها بعد الخطبة المنهي عنها صح النكاح£(⁣٣).

  (وندب عقده في المسجد(⁣٤)) وذلك لما روي عن النبي ÷ أنه قال:


(١) والعلة في تحريم التصريح أنه يحملها على الإخبار بانقضاء العدة. (شرح خمسمائة). يلزم جواز خطبة من هي في عدة الوفاة، ومن تنقضي عدتها بوضع الحمل، وليس كذلك، فينظر.

(٢) هذا تصريح±. (é).

(*) وقيل: بل التعريض أن يقول: إذا انقضت عدتك فرُبّ راغب فيك. (زهور) (é).

(٣) وأثم مع العلم. (é).

(٤) يعني: حيث± كان واجباً أو مندوباً أو مباحاً، لا المكروه والمحظور± فلا يجوز. (نجري)⁣[⁣١]. (é). وعن ابن بهران: لا المباح فلا يجوز. وفي شرح الذويد: يجوز في المباح والمكروه. (é).

(*) وعكسه البيع والشراء فإنه مكروه. (تعليق الفقيه علي).

(*) ومما يندب في العقد الخطبة قبله؛ لما روي أن النبي ÷ خطب عند العقد بفاطمة &، فقال: «الحمد لله المحمود لنعمه، المعبود لقدرته، المتعالي لسلطانه، المنير لبرهانه، الحق لحقائق أدلته، المهيمن لسعة علمه، الجبار لجلاله، القاهر لشدة محاله، العادل في أفعاله، الصادق في أقواله، أما بعد: فإن الله تعالى أمرني أن أزوج فاطمة من علي #، وقد زوجته على خمسمائة درهم، رضيت يا علي؟» فقال: رضيت يا رسول الله. (غيث بلفظه). قال في البحر: ± وندب خطبتان: الأولى: من الولي قبل العقد، والثانية: من الزوج حاله. العترة وأكثر أصحاب الشافعي: ويغتفر تخللها± بين الإيجاب والقبول؛ لورود السنة بها. بعض أصحاب الشافعي: بل تفسده؛ لوجوب اتصالهما. قلنا: ليست بإعراض. (شرح بهران لفظاً).

=


[١] لفظ النجري: فلو كان محظوراً لم يجز فيه، وهذا ظاهر، وأما إذا كان مكروهاً فذلك محتمل، ولم يذكر # شيئاً من ذلك.