شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب النجاسات)

صفحة 200 - الجزء 1

  ومحمد في البلغم⁣(⁣١)، بخلاف ما كان من اللهاة⁣(⁣٢) والرأس فإنه طاهر إجماعاً⁣(⁣٣)، وكذلك الماء الخارج من الفم حال النوم فإنه طاهر ولو تغير إلى الصفرة¹، لا إن تغير إلى الحمرة ¹(⁣٤) أو خرج بتقيؤ⁣(⁣٥) فإنه يكون نجساً.

  وإنما ينجس الخارج من المعدة إن (ملأ الفم(⁣٦)) لا دونه فإنه طاهر ولو دماً(⁣٧) عند الهدوية. والملء: أن يغلبه فيخرج⁣(⁣٨).


(*) هذا يعم جميع± الحيوانات غير المأكولة، إلا الكلب والخنزير والكافر. (عن المتوكل على الله).

(*) ويعرف كونه من المعدة بأن يكون بتقيؤ. (é).

(*) مسألة: ± وإذا طهر الفم بعد القيء عفي عما وراءه من الحلق، فلا ينجس الفم بخروج النخامة من بعد⁣[⁣١] وكذا فيمن رعف ثم غسل أنفه، ثم نزل منه المخاط من داخل أنفه فلا حكم له. (بيان). أي: فلا يحكم عليه بالنجاسة.

(١) لأنه صقيل لا تعلق به النجاسة، وعندنا أنه يتلون بلون النجاسة. (فتح).

(٢) وهي اللحم المتصل باللسان. (سماع جربي) ولفظ حاشية: وهي جوانب الفم، وقيل: اللحمة المشرفة على الحلق.

(٣) بل فيه خلاف، وقيل: إنه يصعد من المعدة إلى الرأس.

(٤) فله حكم± الدم. (é).

(٥) فله حكم± القيء. (é).

(٦) وكل حيوان بفمه. (é).

(٧) إلا أن يكون مشروباً فنجس±[⁣٢] مهما بقي على صفته، فإن خرج لا على صفته، فحكمه حكم القيء، ذكره الإمام عز الدين.

(*) لأنه في حكم± القيء حيث خرج بتقيؤ، وإن خرج من اللها أو من الفم فحكمه حكم¹ الدم. (é).

(٨) أو يدخل±.


[١] لأن داخل الحلق لا يحكم بنجاسته، ولو قبل طهارة الفم. (é).

[٢] يعني: في حكم التنجيس، لا في النقض فحكمه حكم القيء. (إملاء المتوكل على الله). (é).