(باب النجاسات)
  ومحمد في البلغم(١)، بخلاف ما كان من اللهاة(٢) والرأس فإنه طاهر إجماعاً(٣)، وكذلك الماء الخارج من الفم حال النوم فإنه طاهر ولو تغير إلى الصفرة¹، لا إن تغير إلى الحمرة ¹(٤) أو خرج بتقيؤ(٥) فإنه يكون نجساً.
  وإنما ينجس الخارج من المعدة إن (ملأ الفم(٦)) لا دونه فإنه طاهر ولو دماً™(٧) عند الهدوية. والملء: أن يغلبه فيخرج(٨).
(*) هذا يعم جميع± الحيوانات غير المأكولة، إلا الكلب والخنزير والكافر. (عن المتوكل على الله).
(*) ويعرف كونه من المعدة بأن يكون بتقيؤ. (é).
(*) مسألة: ± وإذا طهر الفم بعد القيء عفي عما وراءه من الحلق، فلا ينجس الفم بخروج النخامة من بعد[١] وكذا فيمن رعف ثم غسل أنفه، ثم نزل منه المخاط من داخل أنفه فلا حكم له. (بيان). أي: فلا يحكم عليه بالنجاسة.
(١) لأنه صقيل لا تعلق به النجاسة، وعندنا أنه يتلون بلون النجاسة. (فتح).
(٢) وهي اللحم المتصل باللسان. (سماع جربي) ولفظ حاشية: وهي جوانب الفم، وقيل: اللحمة المشرفة على الحلق.
(٣) بل فيه خلاف، وقيل: إنه يصعد من المعدة إلى الرأس.
(٤) فله حكم± الدم. (é).
(٥) فله حكم± القيء. (é).
(٦) وكل حيوان بفمه. (é).
(٧) إلا أن يكون مشروباً فنجس±[٢] مهما بقي على صفته، فإن خرج لا على صفته، فحكمه حكم القيء، ذكره الإمام عز الدين.
(*) لأنه في حكم± القيء حيث خرج بتقيؤ، وإن خرج من اللها أو من الفم فحكمه حكم¹ الدم. (é).
(٨) أو يدخل±.
[١] لأن داخل الحلق لا يحكم بنجاسته، ولو قبل طهارة الفم. (é).
[٢] يعني: في حكم التنجيس، لا في النقض فحكمه حكم القيء. (إملاء المتوكل على الله). (é).