(فصل): في تفصيل من يحرم نكاحه
  يدخل بها (لا فصولها(١)) أي: لا يحرم عليه فصول من عقد بها بمجرد العقد.
  (ولا هما من المملوكة(٢)) أي: ولا يحرم أصول المملوكة ولا فصولها بمجرد ملكها ولو اشتراها للتسري؛ لأن الملك لا يقتضي التحريم وحده، فصار فصول الزوجة وفصول السرية وأصولها لا يحرمن (إلا بعد وطء(٣) أو لمس لشهوة ولو) لمس الزوجة والمملوكة (بحائل(٤)) بينه وبين جسمها، فإن ذلك يقوم مقام الوطء في اقتضاء التحريم إذا قارنته الشهوة.
  (أو) حصول (نظر(٥)) إلى الزوجة أو الأمة لشهوة فإنه يقتضي التحريم، بشرط
(١) فرع: °المذهب وأحد قولي الشافعي: وله نكاح ابنته المنفية بلعان إن لم يكن قد دخل بأمها. قلت: أو ما في حكم الدخول. أحد قولي الشافعي: لا قطع بانتفائها؛ فتحرم؛ إذ لو أقر بعد اللعان بطل النفي. قلنا: الحكم للظاهر. (بحر) (é).
(٢) والفرق بين الزوجة والمملوكة هو أن موضع النكاح مقصود، وهو الوطء، فقام السبب - وهو العقد - مقام المسبب، وهو الوطء وتوابعه، بخلاف الملك فلا يقوم السبب مقام المسبب، هذا والله أعلم. ولا يقتضي التحريم في فصول الزوجة؛ لقيام الدليل. (شامي). وهو قوله تعالى: {مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ}[النساء: ٢٣].
(٣) ولو وطئ² مجنوناً أو نائماً. اهـ وكذا إذا استدخلت ذَكَرَهُ في حال نومه فلعله يحرم عليه فصولها، وتثبت أحكام الدخول. اهـ وقيل: إنه لا´ يقتضي التحريم، ولا يوجب كمال المهر؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ}[النساء: ٢٣]، فعبر بالدخول من جهته، وهي إن فعلت فهو غير داخل.
(*) في الحياة±. (بيان، ووابل). فلو لمس أو قبل بعد الموت لشهوة، أو وطئ لم يحرم، ويأثم. (é).
(*) ولو صغيرة± أو مجنونة، إذا± كانت صالحة.
(٤) غير كثيف. (é).
(*) وحصل معه± غمز أو اعتماد؛ ليفترق الحال بينه وبين ما يأتي. (é).
(٥) لا هي إلى الزوج فلا يقتضي التحريم. (كواكب) (é). والفرق بينهما أن نظره¶ ولمسه وتقبيله يقتضي أن يحرم على نفسه فصولها، ونظرها وتقبيلها يقتضي تحريم الغير على الزوج، وهو بناتها، وهذا فرق واضح.