(فصل): في تفصيل من يحرم نكاحه
  انفصال شعاع (مباشر) لشيء من جسمها(١)، لا لو نظر إليها وثَمّ حائل(٢).
  قال #´: وفي حكم النظر اللمس الذي لا غمز(٣) معه ولا اعتماد(٤).
  وقال أبو حنيفة: إن النظر لا يقتضي التحريم إلا أن يكون إلى الفرج(٥).
  وعن الناصر أن النظر لا يقتضي التحريم مطلقاً.
  (ولو) نظر إليها من (خلف صقيل) نحو أن تكون منغمسة في الماء الصافي فينظر إليها، أو نظر إليها من خلف زجاج ليس بغليظ مانع، فإن ذلك يقتضي التحريم إذا قارنته الشهوة (لا) إذا نظر إليها (في مرآة(٦)) نحو أن تكون المرآة في يده(٧) مقابلة لوجهه، والمرأة من خلفه، فينظر إلى وجهها في المرآة، فإن ذلك لا يقتضي التحريم ولو لشهوة.
(١) أو شعرها±. (بيان). متصل في الحياة± فقط. (é).
(٢) بخلاف اللمس، وإنما فرقوا بينهما لأن اللمس استمتاع، وهو يحصل مع الحائل، بخلاف النظر فلا يحصل به استمتاع مع الحائل. (غيث) (é).
(٣) مع الحائل. (é). ولو قارنته شهوة. (é).
(٤) وكذلك الخلوة بالزوجة لا توجب التحريم¹. (بيان بلفظه).
(٥) ولو أجنبية.
(٦) وهذا في الزوجة والأمة، لا الأجنبية فلا يجوز النظر إليها على أي صفة كانت. (é).
(*) قوله: «المرآة» هي بكسر الميم وسكون الراء، وهي في اللغة: المارية، وكان ÷ إذا رأى وجهه في المرآة قال: «اللهم أنت أحسنت خلقي فحسن خلقي، وحرم وجهي على النار» وإذا رأى ما يحب قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات»، وإذا رأى ما يكره قال: «الحمد لله على كل حال». (ترجمان بلفظه).
(*) لأن الشعاع لم ينفصل من عينه إلى جسمها، وإنما انفصل إلى المرآة. قال #: والقياس على قول البهاشمة أنه يقتضي التحريم، لكن لما انفصل من المرآة بعد استقراره فيها صار كأنه لم ينفصل منه، فأشبه رؤية غيره لها. (نجري، وتهامي).
(٧) ويحرم نظر± الأجنبية على هذه الصورة.