(فصل): في تفصيل من يحرم نكاحه
  (والرضاع(١) في ذلك(٢) كالنسب) أي: يحرم به ما يحرم بالنسب، فيحرم على الرضيع أصول أمه من الرضاعة وأصول أبيه(٣)، وأول فصل من كل أصل قبلهما، ونساؤهم(٤). ويحرم على الأب والأم فصول ولدهما(٥) من الرضاع ما تناسلوا،
(١) قال في البرهان: وضابط من يحرم¹ بالرضاع أن نقول: يحرم على الرضيع مرضعته، وزوجها صاحب اللبن، وأصولهما، وأزواجهم، وفروعهما، وأول فرع من كل أصل لهما. ويحرم عليهما رضيعهما وفروعه وأزواجهم. (بستان). وسواء كان الفروع والأصول من النسب أو من الرضاع. ولفظ حاشية السحولي: وضابطه± أن ذا اللبن وأقاربه نسباً وصهراً[١] ورضاعاً للرضيع وولده من النسب والرضاع وما حرم بالمصاهرة أقارب، وأقارب الرضيع - غير ولده - لذي اللبن وأقاربه كما مر أجانب. (لفظاً). قال الشاعر في حصر ذلك:
أقارب ذي± الرضاعة بانتساب ... أجانب[٢] مرضع إلا بنيه[٣]
ومرضعة قرابتها جميعاً ... أقاربه ولا تخصيص فيه
(٢) أقارب المرضعة للرضيع وولده أقارب، وأقارب الرضيع غير ولده للمرضعة وأقاربها أجانب. (تذكرة، وشرح فتح).
(٣) ولو من الرضاع.
(٤) يعني: نساء أصول أبيه ونساء أصول أمه. وأما نساء أول فصل فلا يحرمن±. ولفظ الشرح يوهم الرجوع إلى الجميع.
(٥) نسباً له ورضاعاً. (é).
[١] المصاهرة: مثل امرأة الأب وإن علا، وأم المرأة وإن علت، وامرأة الابن وإن نزل، وبنت المرأة ونحوهن. ولفظ الغيث: تنبيه: اعلم أن اللواتي يحرم نكاحهن على أضرب، منها: ما يحرم لأجل النسب كالأصول والفصول، والإخوة وأولادهم. ومنها: ما يحرم لأجل المصاهرة، وهن نساء الأصول والفصول، وأصول الزوجة وفصولها، وقد بينا أن الرضاع كالنسب في ذلك. (غيث بلفظه). وفي أول كتاب النكاح في البيان ما لفظه: أما المصاهرة فيحرم منها على المرء زوجات أصوله ... إلخ. (بلفظه).
[٢] معنى هذا: أن أقارب الرضيع من جهة النسب والرضاع أجانب للمرضع وأقاربه من جهة النسب والرضاع إلا أولاد الرضيع ومن تناسل منهم أجانب للمرضع وأقاربه. وأما أقارب المرضع جميعاً فإنهم أقارب للرضيع من دون فرق. (من إملاء سيدنا العلامة محمد يحيى الأخفش).
[٣] أي: الرضيع.