شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في تفصيل من يحرم نكاحه

صفحة 31 - الجزء 4

  ونساؤهم، ويحرم على الابن فصول أبويه⁣(⁣١)، وهم إخوته من الرضاع ما تناسلوا.

  قوله: (غالباً(⁣٢))


(١) نسباً لهما ورضاعاً. (é).

(٢) قال الفقيه يحيى بن أحمد: استثناء± هؤلاء لا معنى له؛ لأن الخبر: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» يريد على من رضع لا على الغير، فأخوه وأبوه لا تعلق لهم برضاعه، وأخت الابن أجنبية. (تعليق الفقيه حسن). وقد نظمت في قوله:

وجدة ابن من رضاع وأخته ... وعمته حلت بعقد نكاح

كذلك أم الأخ خالته كذا ... وعمته حلت بغير سفاح

(هامش هداية). والله أعلم.

(*) فائدة من كتاب الفتاوى للمنصور بالله عبدالله بن حمزة #: مسألة: النكاح الذي يعقد على الصغائر الرضائع لأجل النظر إلى أمهاتهن من النسب أو الرضاعة، ولم يكن مقصود العاقد لذلك الوصلة والمزاوجة والنسبة، بل مجرد النظر فقط إلى المرأة المحرمة بسببه⁣[⁣١] - لا يصح، ولا تثبت حرمة المصاهرة، ذكره الشيخ أبو ثابت وولده شهراشويه وغيرهما من علماء الديلم، وفسَّقوا من تعاطى ذلك وعمل به. وصريح مذهب الهادي # وأهل البيت جميعاً الصحة± وإن كان القصد مجرد النظر، فذلك من لطائف الحيل الشرعية التي جاء بها خير البرية ÷ حيث قال: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه»⁣[⁣٢]. و é هذا المتوكل على الله إسماعيل #.

(*) قال الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد # في جواب على سائل سأله - أظنه الحاج أحمد بن عواض الأسدي - ما لفظه: سألت عن العقد بالصغيرة لمجرد استحلال النظر إلى أمها فقط؟ والجواب والله الموفق: أن عقد النكاح لا ينعقد إلا مع التراضي على الاستمتاع والإفضاء إلى المعقود عليها ما داما حيين، ليس اليوم ولا اليومين ولا بالدرهم والدرهمين، من شبهة السفاح، فمتى رضي الوالد بالعقد ببنته، أو الولي المرشد لمجرد النظر إلى الأم فقط، وفي نيتهم المنع لما يستحقه الزوج على الصغيرة، ومنع الزوج لما تستحقه من الحقوق الزوجية - فذلك سفاح فيما بينهما وبين الله تعالى، وأما ظاهر الشرع فيحكم بصحة النكاح ما لم يكن مؤقتاً، فإن كان مؤقتاً فهو باطل، وذلك مما لا خلاف فيه بعد بطلان قول من يقول بالمتعة، ومتى كان العقد مؤقتاً فالأم مما يحل نكاحها للمعقود له هذا العقد المذكور؛ إذ لا حكم للعقود الباطلة؛ لكونها سواء والعدم. (بجميع لفظه).


[١] أي: بسبب العقد.

[٢] هذه منقولة من شرح سيدنا الحسن بن أحمد الشبيبي من قوله: «وامرأة المفقود ... إلخ». (é).