(فصل): في تفصيل من يحرم نكاحه
  يحترز من ست(١) فإنها تحرم لأجل النسب ولا تحرم لأجل الرضاع، وهي: أخت الابن من الرضاع(٢) فإنها تحل لأبيه(٣) ولا تحل له أخت ابنه من النسب؛ لأنها تكون بنته أو ربيبته.
  الثانية: عمة الابن من الرضاع(٤) فإنها تحل لأبيه، ولا تحل عمة الابن من النسب؛ لأنها أخت(٥).
  الثالثة: جدة الابن من الرضاع(٦) أم أمه وأم أبيه من النسب، فإنها تحل لأبيه من الرضاع، ولا تحل جدة الابن من النسب؛ لأنها أم الأب أو أم زوجته.
(١) والتحقيق أن± هؤلاء المحترز عنهن جميعاً لم يتناولهن الضابط، فلا يحتاج إلى الاحتراز منهن؛ وذلك لأن الثلاث الأُول لم يحرمن على الأب من النسب لكونهن أخت ابن وعمة ابن وجدة ابن، بل لكون الأولى بنتاً أو ربيبة، والثانية أختاً، والثالثة لكونها أماً أو أم زوجة، وكذلك الباقيات إلى آخرهن، كما ذكره في الشرح، فظهر أنه لا مقتضى لتحريم المستثنيات المذكورة؛ لانتفاء المعاني المقتضية لتحريم مثلهن من النسب. (شرح أثمار باختصار).
(*) هذا الحصر لسيدنا الجمالي علي بن يوسف الحماطي قوله:
أخت ابن وعمة من رضاع ... لأبيه من الرضاع حلال
جدته أم أمه أو أبيه ... لأبيه من الرضاع زلال
أمه من ولادة لأخيه ... من الرضاع وعمه ما أحالوا
وكذا خالة له من رضاع ... لأخيه من الرضاعة قالوا
(٢) وقد يلتبس ما المراد بقوله: «أخت الابن من الرضاع» هل الرضاع صفة للابن كما هو الظاهر أو للأخت، وكذلك باقيها. فالأولى حل العبارة. (تكميل). بأن يقال: الأخت من النسب للابن من الرضاع.
(*) الرضاع صفة للابن في جميع الصور. (شرح فتح).
(٣) من الرضاع.
(٤) صفة للابن، ويحتمل للعمة.
(٥) الأب.
(٦) صفة للابن.