شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب النجاسات)

صفحة 201 - الجزء 1

  ولا يكفي كونه ملء الفم حتى يملأه (دفعة(⁣١)) لا دفعات⁣(⁣٢) فطاهر.

  (و) التاسع: (لبن غير المأكول(⁣٣)) فإنه نجس في غير⁣(⁣٤) رأي الحقيني⁣(⁣٥) (إلا من مسلمة حية(⁣٦)) فإنه طاهر لأجل الحرج⁣(⁣٧)، وهو إجماع. فأما الميتة فنجس؛ إذ لا ضرورة حينئذ. ولبن الذكر⁣(⁣٨) من بني آدم مثله¹(⁣٩)، وكذا لبن ميتة المأكول ينجس با±لمجاورة، ذكره المؤيد بالله.


(١) فإن خرج دفعات¹، في كل دفعة دون ملء الفم فهو طاهر وإن اجتمع. (é). لقوله ÷: «ودسعة تملأ الفم».

(٢) ولو اجتمع±.اهـ فإن قلت: ما الفرق بين الدم والقيء أنه إذا اجتمع من القيء دون ملء الفم إلى مثله حتى صار ملء الفم وخرج دفعة فهو طاهر، بخلاف الدم إذا اجتمع دون قطرة إلى دون قطرة حتى صار قطرة فنجس؟ الفرق بينهما أن شرط التنجيس في الدم قد وجد، وهو السفح، بخلاف القيء فإن شرطه أن يملأ الفم دفعة، ولم يقع، فافهم. (عامر). وقيل: الفرق أن± الدم عاد إلى أصله وهو التنجيس، بخلاف القيء فأصله طاهر. (é).

(٣) لأنه من فضلة الطعام كالبول، ولا ينقض الوضوء. (é). ونسبه في البحر إلى الأكثر.

(٤) قياساً على العرق.

(٥) والمنصور بالله والشافعي.

(٦) ولو صغيرة± فإنه طاهر، كالإفطار في السفر والقصر، فهما ترخيص للمشقة في الأصل، فرخص ولو لم تحصل مشقة.

(*) لأنه من فضلة السِّمَن كاللعاب.

(٧) بل لأجل± الإجماع؛ لتدخل الصغيرة ومن لا ولد لها. (é).

(٨) والخناثى؛ تغليباً لجنبة الحظر. (é).

(*) وهل ينقض الوضوء؟ يأتي فيه الخلاف. المختار أنه لا± ينقض؛ إذ النقض ليس بفرع التنجيس. (مفتي، وشامي). (é).

(٩) أي: مثل لبن غير المأكول.