شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في تفصيل من يحرم نكاحه

صفحة 34 - الجزء 4

  له (في الملة(⁣١)) فلا تحل الكافرة للمسلم، ولا المسلمة للكافر، ولا اليهودية


(*) لا يحل نكاح الكافرة؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ}⁣[البقرة: ٢٢١]، وقوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}⁣[الممتحنة: ١٠]، وأما قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ}⁣[المائدة: ٥]، فالمراد به من آمن من أهل الكتاب، كذا ذكره الهادي والقاسم وغيرهما من أئمة أهل البيت $. وكذلك لا يصح نكاح النصراني لليهودية، ولا العكس؛ لأن الكفر ملل مختلفة يكفر بعضهم بعضاً. قال في البحر: وفرق الكفر: يهود، ونصارى، ومجوس، وصابئون، وسامرة، ومتمسكون بصحف إبراهيم، وصحف شيث، ثم الباطنية، والفلاسفة، والمنجمون، وأهل الردة، والمشركون، وكفار التأويل.

(١) قال الهادي # في كتابه المسمى المنزلة بين المنزلتين: أجمع المسلمون أنه لا يحل لامرأة مؤمنة أن تزوج رجلاً يهودياً ولا نصرانياً، فالحكم في الرجال والنساء واحد؛ لقوله ÷: «لا توارث بين أهل ملتين مختلفتين» وإجماع الأمة أن امرأة يهودية إذا ماتت وخلفت زوجها هذا المسلم، أو مات زوجها - أنه ليس بينهما موارثة، فافهم.

(*) ولو تأويلاً على المقرر. (é).

(*) وجنية بإنسي±. وعكسه. (فتح معنى). لقوله تعالى: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا}⁣[النحل: ٧٢]، وإلا لزم أن يحل نكاح الأنعام. قلت: وهكذا± يأتي في آدمي البحر إذا صح أن فيه كآدمي البر. اهـ وقد ذكره الدميري في حياة الحيوان عن الشيخ عماد الدين بن يونس؛ لقوله تعالى: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا} الآية، وأشار إلى ذلك في الكشاف، ونص على ذلك جماعة من الحنابلة، كالعكس، وهو نكاح الجني بإنسية، فإنه لا يجوز وفاقاً؛ لئلا يحل المحال⁣[⁣١]، وقد أجاز الأول جماعة من الحنابلة والمالكية. (شرح فتح).

(*) ولفظ المعيار: وجعلت الزوجة من جنسه تكميلاً للمقصود من سكون النفس. فرع: ولكون الزوجة من جنسه بطل ما ذكره بعض المالكية أنه يصح نكاح الإنسي بجنية، من دون عكس؛ لئلا تفجر المرأة فتجد عذراً. ولكونه أساس الوصلة، ومبدأ حدوث الرحامة، وهو سبب كمال المودة والرحمة، كما أشار إليه الشارع - لم يصح بين مختلفي الملة؛ لانقطاع الوصلة بينهما. (بلفظه).

=


[١] في شرح بهران: لئلا تفجر المرأة فتجد عذراً.