(فصل): في تفصيل من يحرم نكاحه
  للنصراني، ولا العكس، وكذلك كل امرأة تخالف الرجل في ملته فإنها تحرم عليه ويحرم عليها، سواء كانا كافرين أم مسلماً وكافراً.
  وعن الصادق(١) والباقر وأبي حنيفة والشافعي: أنه يجوز نكاح الكتابيات(٢). واختاره في الانتصار، قال فيه: وهو إجماع الصدر(٣) الأول. وقال فيه أيضاً: وإنما يجوز في حق من لم يبدل(٤) وكان من نسب بني إسرائيل(٥)، فأما هؤلاء(٦) فقد غيروا(٧) وبدلوا(٨). وكذا في الشفاء ومهذب الشافعي: أن من بدل لم يجز النكاح منهم.
(*) ولو أمة لسيدها±؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}[الممتحنة: ١٠]، والأمة الكتابية لا يحل وطؤها لسيدها. (بيان) (é).
(١) والناصر.
(٢) قال في الثمرات ما لفظه: وقد قال الإمام يحيى بن حمزة # في يهود اليمن: إنهم من العرب تهودوا، فلا تنكح نساؤهم على قول من يجوّز نكاحهم، وهكذا قال في الشفاء ومهذب الشافعي: إن الجواز كان قبل التبديل عند من جوزه. (ثمرات من سورة المائدة).
(*) ولا توارث، وهو الحجة عليهم. (تبصرة). لا حجة في عدم الجواز بعدم التوارث؛ لأنه قد يحل نكاح الأمة للعنت ولا توارث. (غيث).
(٣) من الصحابة والتابعين.
(*) وهذه نكتة، أعني: دعوى الإجماع؛ لمخالفة كثير من العلماء الأخيار، والجهابذة من أئمة الآل الكبار، فينظر في ذلك، ويبحث عنها هنالك. (انتصار بلفظه).
(*) وقد نكح عثمان نائلة بنت الفُرَافِصَة وهي نصرانية، فلما توفي خطبها معاوية بعده، فقالت: وما يعجبك مني؟ فقال: ثناياك وسواد رأسك، فقلعت ثناياها وحلقت رأسها، وحملت ذلك إليه. ونكح طلحة نصرانية، ونكح حذيفة يهودية. (زهور، وغيث).
(٤) ينظر، فقد جرى التحريف منهم في زمن الرسول ÷؛ لقوله تعالى: {يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ}[النساء: ٤٦]، فينظر فيه. والفقيه يوسف بيض له في الزهور.
(٥) وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم #. (منهاج).
(٦) يعني: بعد المبعث. (بستان).
(٧) في النسب.
(٨) في التوراة.