شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في تفصيل من يحرم نكاحه

صفحة 36 - الجزء 4

  (و) الثانية: (المرتدة(⁣١)) فإنها محرمة على كل أحد مسلم وكافر، مرتد مثلها أو أصلي، وكذا المرتد لا يحل لكل امرأة. وعن أبي مضر: أنه يجوز للمرتد نكاح المرتدة.

  (و) الثالثة: (المحصنة(⁣٢)) وهي التي تحت زوج، فإنها لا تنكح، ولا يطأها سيدها إذا كانت أمة⁣(⁣٣)، ولا خلاف في ذلك.

  (و) الرابعة: (الملاعنة(⁣٤)) فإنها تحرم على زوجها⁣(⁣٥) بعد اللعان تحريماً مؤبداً، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

  (و) الخامسة: (المثلثة(⁣٦)) وهي التي طلقت ثلاثاً كلهن واقعات، بأن تخللتهن الرجعة⁣(⁣٧)، فإنها لا تحل لمن طلقها كذلك (قبل التحليل الصحيح(⁣٨)) كما سيأتي إن شاء الله تعالى.


(١) وأما لو ارتدا معاً في حالة واحدة فلا ينفسخ± نكاحهما، كما يأتي. (نجري). وكذا لو التبس. (بيان) (é).

(٢) قال في هامش الهداية: الإحصان على أربعة أوجه: يكون بالزوج، ومنه: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}⁣[النساء: ٢٤]، وهو المراد هنا. وبالإسلام نحو: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} الآية [النساء: ٢٥]. وبالعفة نحو: {مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ}⁣[النساء: ٢٥]، وبالحرية نحو: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ}⁣[النور: ٤]، قاله السيد علي بن محمد.

(*) وهو المراد بقوله: {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}⁣[النساء: ٢٤]، المراد المسبيات.

(*) غير المسبية±. لأنه قد انفسخ النكاح. (نجري)⁣[⁣١].

(٣) فإن وطئها حُدّ، سواء كان عالماً أو جاهلاً. (é).

(٤) لو قال: «ملاعنته¹» كان أولى. (فتح).

(٥) بعد الحكم.

(٦) أي: مثلثته±. (é).

(*) ولو ذمية طلقها زوجها ثلاثاً ثم أسلما فلا تحل له إلا بعد زوج. (é).

(٧) وكل على أصله.

(٨) والعبرة بمذهبها هي والزوج الآخر في كون النكاح صحيحاً أم لا. (é). وإذا ادعى الزوج الثاني أن النكاح فاسد وأنكرته فعليه البينة±، وإذا ادعى بعد طلاقه أن مذهبه الفساد ولم تصادقه الزوجة ولا الأول فلعله لا يقبل± إلا ببينة، وتكون من باب الحسبة. (برهان).


[١] لفظ النجري: وأما قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}⁣[النساء: ٢٤]، فالمراد المسبيات اتفاقاً؛ لأنه ينفسخ النكاح كما سيأتي إن شاء الله تعالى.