(فصل): في تفصيل من يحرم نكاحه
  (و) السادسة: (المعتدة(١)) لقوله تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ}[البقرة: ٢٣٥].
  (و) السابعة: (الْمُحْرِمَة(٢)) فإنه لا يجوز نكاحها حتى تحل الإحرام(٣)، وأجاز أبو حنيفة العقد عليها.
  (و) الثامنة: هي (الخامسة(٤)) لمن كان تحته أربع زوجات فإنها تحرم عليه.
(١) لغير من اعتدت منه. (é). ما لم تكن مثلثة. (é).
(٢) ولو بنافلة. (é). وسواء كان± الإحرام صحيحاً أو فاسداً،؛ لوجوب المضي فيه. (é).
(*) وأما بعد رمي جمرة العقبة فيصح العقد فقط عليها، كما تقدم. (é).
(٣) بطواف الزيارة، أو الحلق أو التقصير في العمرة. (é). أو الرمي كما تقدم على قوله: «وبعده يحل غير الوطء» كلام الصعيتري.
(٤) ونكاح ما زاد على الأربع باطل بالإجماع، ومخالف لنص الكتاب العزيز، قال في المنتهى على الحاجبية في باب العدل: إن «الواو» في قوله تعالى: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}[النساء: ٣] بمعنى «أو». اهـ والرواية عن القاسم # كذب[١] وبهتان، وقد جاء بمعنى «أو» كثيراً.
(*) إلا الرسول ÷ فخص بالزيادة، جمع ÷ بين أربع عشرة، ومات عن تسع، ذكره في البحر. (بيان).
[١] قال الإمام يحيى #: وقد حكى ابن الصباغ صاحب الشامل والشيخ يحيى بن أبي الخير صاحب البيان [٠] عن القاسم بن إبراهيم جواز ذلك، قال: وهذه حكاية لم يخف الله صاحبها، فلقد كان # شديد الورع في فتاويه، كثير الاحتياط في أمور الدين، فكيف ساغ لمن له مسكة من الدين أن ينسب مثل هذه المقالة الشنيعة إلى مثل القاسم #، حاشا وكلا، والله حسيب الناقل لهذه المقالة فيما نقل، والمكافي له فيما اجترى وفعل، {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ}[الأنعام: ٩٣]، قال #: ولست أدري على أي وجه أحمل هذين الشيخين في هذه الرواية التي روياها عن هذا الإمام، هل أحملهما على الفرية والكذب فقدرهما أجل من ذلك؟ أو على جهة التشنيع والنقص من درجة هذا الإمام فعلمه وفضله وورعه وحسن بصيرته أظهر من ضوء الشمس؟ وإن كان على جهة الوهم في النقل عن غيرهما فكان من حقهما أن لا ينقلا إلا ما يعرفانه حقاً وصدقاً، ولا حاجة إلى إيراد الحكايات المزورة والأقاويل الكاذبة التي لا تليق بأهل الفضل. (بستان).
[٠] وكلاهما من أصحاب الشافعي، ومرادهم أن القاسم بن إبراهيم # يذهب إلى جواز ما زاد على أربع إلى تسع نسوة. ونقل عن طائفة من الشيعة أنهم جوزوا نكاح عدد شتى من غير حصر في عدد.