شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في تفصيل من يحرم نكاحه

صفحة 38 - الجزء 4

  (و) التاسعة: النساء (الملتبسات بالمحرَّم(⁣١)) إذا كن (منحصرات(⁣٢)) أي: إذا علم أن رضيعة له دخلت بين نسوة، والتبست أيتهن رضيعته لم يجز له أن يتزوج⁣(⁣٣) واحدة من أولئك النساء الملتبسات بالمحرم⁣(⁣٤) حتى يعلم أن تلك المنكوحة غير المحرم، ولا يكفي± في ذلك الظن.

  (و) العاشرة: (الخنثى(⁣٥)


(١) بالتشديد؛ لتدخل الملاعنة والكافرة.

(٢) قال في الوابل: هو ما كان يسهل عددهن من غير تعسر على فرد من أفراد الناس⁣[⁣١]، فهؤلاء منحصرات، قال الفقيه حسن: إن المنحصر ما يحصل عدده بديهة عند رؤيته فيحصل الظن، وغير المنحصر ما لا يحصل الظن عند رؤيته.

(*) قيل: وجه التحريم للمنحصرات أن يقين الحل فيهن عارضه يقين الحظر في عدد لا ينسد باجتنابه باب النكاح، فحرم احتياطاً في الأبضاع، بخلاف غير المنحصرات، كنسوة بلدة أو قرية كبيرة، فله أن ينكح منهن، وإلا لانسد عليه باب النكاح، فإنه وإن سافر إلى بلدة أخرى لم يؤمن أن المحرمة عليه سافرت إلى تلك البلد أيضاً، وهذا كما لو ذبحت شاة مغصوبة في بلدة فإنه لا يحرم لحم تلك البلدة. (شرح بهران).

(*) معينات. (صعيتري). لا فرق. (é). بأن يقال: فلانة فلانة. (لمعة). وقرره المفتي.

(٣) وكذا الملك. اهـ وكذا المرأة.

(٤) وكذا المرأة إذا أرادت أن تزوج والتبس محرمها.

(٥) روي أنه تزوج في زمن علي # بولاية عمر رجل بخنثى فأحبلها ولداً، وقد أمهرها جارية، فوطئت مهرها، فجاءت الجارية بولد، فاشتهر ذلك، فرفع أمرهم إلى علي #، فأمر غلاميه يرفا وقنبراً بعد أضلاعها، فوجدا الأيمن يزيد على الأيسر بضلعة، فقضى بأنها ذكر، وفرق بينهما. يقال: هذه القضية دالة على أن الحيض والولد فرع ثبوت الرحم في الآدمي، وأن الرحم يكون بثبوت الفرج الأنثوي، وإن كان يحكم بذكورته شرعاً، وأن المني من فرج الذكورة يثبت به الإيلاد كما في القضية، =


[١] دون أهل الذكاء والحدة والتدقيق في الحساب فلا عبرة به، مثلاً لو اجتمع نسوة في صعيد، وكان يسهل على فرد من أفراد الناس ضبطهن بالمتيسر وفيهن من يحرم عليه حرمن عليه كلهن، هكذا ذكره إمامنا #. (فتح) (é).