(فصل): في تفصيل من يحرم نكاحه
  المشكل(١)) وهو الذي له ذكر كالرجل
= وحينئذ فمع تعارض أقوى قرائن الذكورة والأنوثة في الشخص تطرح جميعاً، ويرجع إلى ما يليها من القرائن كالأضلاع، فإنها قرينة ثابتة مستمرة لا تختلف، فيدل الاختلاف على الذكورة والاستواء على الأنوثة[١]، وأما إذا لم يحصل تعارض بأقوى القرائن المذكورة آنفاً فالحكم للموجودة منها، وسبق البول دال على القرينة التي تدل على أي الحكمين للشخص؛ لقول علي # أيضاً: (ورثوه من حيث يبول ..) الأثر ونحوه، والله أعلم. (لفظاً من حاشية المحيرسي ¦).
(١) ينظر لو سبق من الذكر ثم حملت من بعد؟ فالجواب: أنه لا يبطل ما قد حكم به أولاً. وقيل: العبرة بالحبل؛ لأن الذكر لا يحبل بالإجماع، وإنما كان سبقه من الذكر لعلة. (شامي) (é).
(*) ولا يجوز لها أن تلبس ما هو محرم± على الرجال ولا ما هو محرم على النساء، ولا تسافر إلا مع محرمها. (خالدي) (é).
(*) واعلم أن الخنثى المشكل لها أحكام، منها: أنه لا يجوز له الاطلاع على الرجال والنساء إلا على محارمه أو أمته، ومنها: أنه لا يتزوجها رجل ولا امرأة، ولا يتزوج امرأة، وأنه لا يجب عليه أذان ولا إقامة، وأن عورته في الصلاة كعورة المرأة، ولا يؤم الرجال ولا النساء، وأن صفوفهن بين الرجال والنساء، ويحرم عليه من اللباس ما يحرم على الرجال، ولا يسافر إلا مع محرم، وأن إحرامها في وجهها ورأسها، وأن الإيلاج في فرجها لا يفسد الوضوء والصوم والاعتكاف والحج، ولا يوجب الحد، وأنها في الميراث والدية والأرش لها نصف نصيب الأنثى ونصف نصيب الذكر، وأنها في الحكم والشهادة والإمامة والقسامة والعقل والجهاد كالمرأة. (روضة نواوي) (é). وكذلك الدية والأرش على الصحيح. (é).
(*) في الحكم بكونه قد يكون ملتبساً بحث، هو أن الله تعالى لم يذكر في كتابه إلا أنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، {وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً}[النساء: ١]، {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ٤٩ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا}[الشورى]، وهي واردة في تقسيم المخلوقين من عباده، وفي آيات المواريث ذكر النوعين لا غير، وفي غيرها من الآيات، فهذا النوع الثالث الذي هو اللبسة بين النوعين لم يأت به كتاب ولا سنة، وكونه خلق له آلة الذكر وآلة الأنثى لا يقتضي بأنه لا يتميز، بل لكل نوع شهوات وبواعث يتميز بها عن الآخر، والحكمة الإلهية تقتضي منع ذلك، =
[١] يقال: مع اعتبار ذلك لا يوجد خنثى ملتبسة؛ لأنه لا يخلو إما مستوي الأضلاع أو مختلفها، فينظر.