شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في تفصيل من يحرم نكاحه

صفحة 40 - الجزء 4

  وفرج كالمرأة⁣(⁣١) يخرج بوله منهما، ولا يسبق⁣(⁣٢) من أحدهما، فإن هذا مشكل أرجل هو أم امرأة، فيحرم عليه النكاح، فلا ينكح امرأة ولا ينكحه رجل، ويلزمه الحجاب من النساء والرجال⁣(⁣٣) إلا المحارم⁣(⁣٤). فأما إذا سبق بوله من الذكر فهو ذكر، فتجري عليه أحكام الذكور⁣(⁣٥)، وإن سبق بوله من فرج الأنثى فهو أنثى، فتجري عليه أحكام الأنثى.

  (و) الحادية عشرة والثانية عشرة: (الأمة) يحرم تزوجها في موضعين: أحدهما: حيث تنكح (على الحرة(⁣٦)) فإنها لا تحل حينئذ


= ولو وجد لبين الله تعالى حكمه، {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ٦٤}⁣[مريم]، ودليل⁣[⁣١] السؤال الذي من الشام إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # على طريق التعنت، وجوابه عليهم لا يقتضي بأنه قائل بوجوده، بل غايته شرطية لا يلزم صدقها، كأنه قال: إذا صح ما ذكر موجوداً كان الحكم كذا، وقد حقق ذلك في المنحة.

(١) أو ثقب فقط تحت السرة. (ناظري، وشرح أثمار) (é).

(٢) والعبرة بالسبق من أحدهما بأول مرة. (é).

(٣) وكذا من الخنثى.

(*) وينظر ما يكون لباسه.

(٤) ويعامل مع المحارم بالأغلظ.

(٥) والعبرة في تميزه بالسبق من أحد الفرجين أول مرة، ولا حكم لما طرأ بعد ذلك من خروجه منهما معاً أو سبقه من الآخر. أما لو تميز بالسبق من الذكر ثم علقت من وطء شبهة بعد ذلك ينظر؟ (حاشية سحولي). العبرة بالحبل± ولو تأخر؛ إذ الذكر لا يحبل بالإجماع. اهـ وقواه في الغيث.

(٦) الخالصة°. (حاشية سحولي معنى) (é).

(*) وكذا لو تعلق قلبه بالأمة، وكانت تحته طفلة صغيرة أو غائبة منقطعة، وخشي العنت - فإنه لا يحل له± نكاح الأمة، قال الفقيه يحيى البحيبح: وهو المذهب وصححه الإمام المهدي #، قال: لأن نكاح الأمة على الحرة لا يجوز عندنا مطلقاً، خلاف ما في الشامل لأصحاب الشافعي، ذكر معناه في الغيث، ومعناه في الثمرات والسلوك والبيان.

=


[١] لفظ المنحة: وأما حديث المجموع وقصة سؤال أهل الشام لعلي ¥، فما فيه دليل على وجوده، بل الظاهر أنه من تعنتات أهل الشام لعلي ¥ وجوابه عليهم ... إلخ.