شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في تفصيل من يحرم نكاحه

صفحة 41 - الجزء 4

  (وإن رضيت(⁣١)) الحرة بذلك لم يكن لرضاها تأثير في جواز ذلك، سواء كان الزوج حراً أم مملوكاً.

  وقال مالك: إذا رضيت الحرة جاز ذلك. وقال الشافعي: إذا كان الزوج مملوكاً جاز له ذلك.

  قال في الكافي: فلو تزوج أمة بغير إذن مولاها، ثم تزوج حرة، ثم أجاز السيد - لم يصح نكا´ح الأمة⁣(⁣٢)؛ لأن العقد بها لم يتم بالإجازة إلا وقد صارت تحته حرة.


(*) ولو كانت المنكوحة± على الحرة مكاتبة، أو موقوفاً نصفها ونصفها حر، ويصح نكاح الأمة القنة± على المكاتبة والموقوف نصفها. (حاشية سحولي) (é).

(*) أما لو عقد بحمل حرة هل يجوز له العقد على أمة قبل وضع الحمل أم لا يجوز±؛ تغليباً لجانب الحظر، فإن أقدم عليه كان موقوفاً±؟ ينظر. (حاشية سحولي). فإن انكشف الحمل أنثى بطل نكاح الأمة، وإن انكشف ذكراً صح نكاح الأمة، حيث كان الزوج عبداً، أو حراً مع تكامل الشروط. (é).

(١) في البحر: مسألة: ولا تنكح الأمة على الحرة وإن رضيت؛ للنهي. اهـ في الشفاء عن الحسن: نهى رسول الله ÷ أن تنكح الأمة على الحرة، وحكى فيه أيضاً عن زيد بن علي # عن آبائه $: أن رجلاً نكح أمة على حرة ففرق علي # بينهما، وقال: لا يحل لك أن تنكح الأمة على حرة. (تخريج بهران). وهذا هو الذي يصلح دليلاً على المسألة المذكورة، وهي عدم جواز نكاح الأمة على حرة، وأما قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ ...} إلخ [النساء: ٢٥]، وما روي عن علي # من قوله: «لا ينكح الإماء إلا من يخشى العنت ... إلخ» فإنما استدل به الإمام # على عدم جواز نكاح الأمة للحر الذي يتمكن من حرة.

(*) لأن الحق لله تعالى.

(*) لقوله ÷: «لا تنكحوا الأمة على الحرة، وانكحوا الحرة على الأمة».

(٢) بل الإجازة منعطفة على العقد، فيصح نكاح الأمة. (مفتي). ولهذا تقام الشهادة عند العقد، وقياس قولنا سقوط الحد ولزوم المهر عالماً أو جاهلاً. اهـ ولهذا استحق المشتري الفوائد الحاصلة بعد العقد، ووجبت الفطرة على المشتري، والله أعلم. (مفتي). وقيل: لا يقال: الإجازة كاشفة، بل هي ممنوعة هنا بعد العقد على الحرة. ومثل معناه عن الشامي. (é).

=