(فصل): في تفصيل من يحرم نكاحه
  (و) الموضع الثاني: حيث يكون نكاحها (لحر(١)) فإنها تحرم عليه (إلا) بشرطين: أحدهما: حيث يكون نكاحها (لعنِت(٢)) بكسر النون، أي: خائف الوقوع في المحظور(٣).
  الشرط الثاني: حيث (لم يتمكن(٤)) ذلك الحر (من) نكاح (حرة(٥)) إما لفقر أو غيره(٦)، فعند هذين الشرطين يجوز للحر نكاح الأمة(٧).
(*) وكذا لو استطاع من نكا¹ح الحرة قبل الإجازة من السيد لم تصح إجازته بعد.
(١) لا المكاتب والمعتوق نصفه. (é).
(*) العنت هنا صفة مشبهة، كأنه قال: ولشخص عنت، وذلك الشخص هو العنت.
(*) ولو كافراً.
(٢) قال في الكشاف: أي: خاف الإثم الذي يؤدي إليه غلبة الشهوة. وأصل العنت: انكسار العظم بعد الجبر، فاستعير لكل مشقة وضرر، ولا ضرر أعظم من مواقعة المآثم. (كشاف). ومثله في الثمرات.
(*) وقيل: العنت هو التعب وإن أمن الوقوع في المعصية؛ لأن الله تعالى قال: {وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ}[النساء: ٢٥]، فدل على أنه يمكن الصبر مع التعب. (صعيتري).
(٣) وهو الزنا. (شفاء).
(*) ظاهره ولو نظراً أو تقبيلاً. (غاية) (é).
(٤) ولعله يعتبر± التمكن بما لا يجحف بحاله. (حاشية سحولي).
(*) ويجوز نكاح± الأمة ولو أنظرت± الحرة بالمهر أو وجد القرض. (غيث معنى).
(*) قال الفقيه يوسف: ولا يجب الانتقال من البلد إذا لم يتمكن من الحرة إلا به. (حاشية في الزهور). وهو قوي، حيث يؤدي إلى الضر¹ر. (é).
(٥) مؤمنة عفيفة كفؤة. (é).
(٦) ذو عاهة، أو سقوط نسبه.
(٧) إن كانت الأمة لمسلم، لا لكافر؛ لئلا يملك أولادها كافر. (بحر). فإن قلت: يؤمر± بالبيع كمن اشترى عبداً مسلماً - لم يبعد. (é).
(*) وكذا إذا خشي أنها لا تحصنه الحرة، نحو أن تكون من القواعد ونحو ذلك فإنه يجوز له± أن ينكح الأمة. اهـ ينظر في ذلك؛ لأن الاستطاعة على الحرة قد حصلت. (ثمرات).