شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في تفصيل من يحرم نكاحه

صفحة 42 - الجزء 4

  (و) الموضع الثاني: حيث يكون نكاحها (لحر(⁣١)) فإنها تحرم عليه (إلا) بشرطين: أحدهما: حيث يكون نكاحها (لعنِت(⁣٢)) بكسر النون، أي: خائف الوقوع في المحظور⁣(⁣٣).

  الشرط الثاني: حيث (لم يتمكن(⁣٤)) ذلك الحر (من) نكاح (حرة(⁣٥)) إما لفقر أو غيره⁣(⁣٦)، فعند هذين الشرطين يجوز للحر نكاح الأمة⁣(⁣٧).


(*) وكذا لو استطاع من نكا¹ح الحرة قبل الإجازة من السيد لم تصح إجازته بعد.

(١) لا المكاتب والمعتوق نصفه. (é).

(*) العنت هنا صفة مشبهة، كأنه قال: ولشخص عنت، وذلك الشخص هو العنت.

(*) ولو كافراً.

(٢) قال في الكشاف: أي: خاف الإثم الذي يؤدي إليه غلبة الشهوة. وأصل العنت: انكسار العظم بعد الجبر، فاستعير لكل مشقة وضرر، ولا ضرر أعظم من مواقعة المآثم. (كشاف). ومثله في الثمرات.

(*) وقيل: العنت هو التعب وإن أمن الوقوع في المعصية؛ لأن الله تعالى قال: {وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ}⁣[النساء: ٢٥]، فدل على أنه يمكن الصبر مع التعب. (صعيتري).

(٣) وهو الزنا. (شفاء).

(*) ظاهره ولو نظراً أو تقبيلاً. (غاية) (é).

(٤) ولعله يعتبر± التمكن بما لا يجحف بحاله. (حاشية سحولي).

(*) ويجوز نكاح± الأمة ولو أنظرت± الحرة بالمهر أو وجد القرض. (غيث معنى).

(*) قال الفقيه يوسف: ولا يجب الانتقال من البلد إذا لم يتمكن من الحرة إلا به. (حاشية في الزهور). وهو قوي، حيث يؤدي إلى الضر¹ر. (é).

(٥) مؤمنة عفيفة كفؤة. (é).

(٦) ذو عاهة، أو سقوط نسبه.

(٧) إن كانت الأمة لمسلم، لا لكافر؛ لئلا يملك أولادها كافر. (بحر). فإن قلت: يؤمر± بالبيع كمن اشترى عبداً مسلماً - لم يبعد. (é).

(*) وكذا إذا خشي أنها لا تحصنه الحرة، نحو أن تكون من القواعد ونحو ذلك فإنه يجوز له± أن ينكح الأمة. اهـ ينظر في ذلك؛ لأن الاستطاعة على الحرة قد حصلت. (ثمرات).