(فصل): في تفصيل من يحرم نكاحه
  ٣ قال أبو حنيفة: ويجوز£ له أكثر من واحدة على حد ما يجوز له من الحرائر، وهو المذهب على ما ذكره أبو العباس(١) ليحيى #.
  وقال الشافعي: لا يجوز له إلا واحدة. قال المؤيد بالله: وهو القياس(٢)؛ لأنه إذا كان تحته أمة فقد زالت خشية العنت. قال الفقيه علي: فلو لم تَزُل خشية العنت بالأولى جازت الثانية وفاقاً.
  قال المؤيد بالله: القياس فيمن أمكنه التسري لا يجوز له التزوج بأمة. قال الفقيه علي´: وأبو العباس يخالف(٣) في ذلك كما يجيز له أربعاً.
  (و) الثالثة عشرة: (امرأة مفقود(٤) أو غريق(٥)) فإنه يحرم نكاحها لغيره (قبل صحة ردته أو طلاقه أو موته) والمذهب أن الصحة لا تثبت إلا بالتواتر أو بشهادة
(١) حجة أبي العباس: أن علة التحريم في الإماء هو تعريض النسل للرق، فمتى جازت الواحدة فقد جاز تعريضه للرق، فلا فرق بين واحدة وأكثر منها. وأما حجة المؤيد بالله فلأن تحليل الإماء للحر إنما أباحته الضرورة فقط، فلم يحز منهن إلا ما ترتفع به الضرورة، وهي ترفع بواحدة، فلا يحل الزائد ... كالميتة في حق المضطر. (غيث).
(٢) وقواه في البحر. اهـ قياساً على الميتة؛ لا يأخذ منها إلا ما يسد الرمق؛ لخشية الضرر، وهذا مثله. (غيث). وبنى عليه في الهداية؛ إذ ما أبيح للضرورة اقتصر على ما يزيلها، كالميتة، وقرره المفتي.
(٣) قوي إذا كانت قيمتها لم يجد بها حرة. (زهور).
(٤) واعلم أنه يبقى ماله بنظر ورثته، سمعت سيدي صفي الدين أحمد بن علي الشامي يفتي بذلك. (من شرح القاضي علي السلفي). ولفظ حاشية: فعلى هذا يكون مال الغيب تحت يد ورثتهم؛ لأن حبسه إضاعة للمنافع، وجعله بيد الغير يؤدي إلى المشقة البليغة بحفظ غلاته، سيما مع طول المدة، وبيد أحدهم أيضاً كذلك، ولما يؤدي إلى الشجار. (محيرسي). وقرره سيدنا حسن بن أحمد الشبيبي ¦. (é).
(*) ولا يخرج من أموال الغيب شيء إلا نفقة الزوجات، ومن في حكمهن أقاربهم بحكم الحاكم، كل ذلك إلى انتهاء المدة المقدرة. (é).
(*) لقوله ÷: «امرأة المفقود امرأته تقف حتى يأتيها البيان». (صعيتري).
(٥) لا مدخل للغريق، وقد حذفه في الأثمار.