شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في تفصيل من يحرم نكاحه

صفحة 44 - الجزء 4

  شاهدين⁣(⁣١) عدلين.

  قال الفقيه يحيى البحيبح: ¹ ولا يكفي خبر العدل الواحد ولو أفاد الظن´ عند الهدوية.

  وقال المؤيد بالله والمنصور بالله: يكفي خبر عدل⁣(⁣٢)، فيجوز لها متى أخبرها أن تزوج بعد العدة. ومثله ذكر القاضي جعفر وأبو جعفر لمذهب الهادي. قال القاضي زيد: والمراد مع عدم المنازع⁣(⁣٣).

  قال مولانا #£: فأما مع المنازعة فلا بد من شاهدين⁣(⁣٤) عدلين عند المؤيد بالله أيضاً.

  قال #: ولا أدري من أين⁣(⁣٥) أخذ القاضي جعفر ذلك لمذهب الهادي #.


(١) ويأتيان بلفظ الشهادة.

(*) أو رجل وامرأتين¹، أو علم الحاكم. (é). ولا بد من لفظ الشهادة مع الحكم. وقيل: يكفي± الخبر من غير لفظ الشهادة ومن غير حكم. (خالدي). إلا أن يراد الحكم اشترط اللفظ. (é).

(٢) لأنه نص على أنه لو أخبر واحد يغلب على الظن صدقه بموت الغائب، ولم يعلم خلافه - جاز أن يعمل على قوله في نكاح امرأته وقسمة ماله، قال: ولا فرق بين أن يقول: شاهدت موته أو أخبرني ثقة بذلك. (شفاء لفظاً).

(*) وقواه في البحر.

(٣) ولو من طريق الحسبة.

(٤) والحكم. (é).

(٥) أخذه من هدي المحصر إذا ظن أنه قد ذبح جاز له أن يطأ. قلت: عمل بالظن في التحليل. (مفتي). وهو لا يجوز تحليل النكاح بالظن، بخلاف المحصر فيعمل بالظن فيه، وقد يمكن الفرق بينهما بأن في هذا إبطال حق للغير بخلاف المحصر.

(*) أخذه من قوله في المحصر: يتحلل بعد الوقوف.

(*) قال في الشفاء: وهو تخريج صحيح، وقواه واعتمده. والأولى أن يخرَّج من مسألة الطلاق، وهي إذا كتب إليها بطلاقها، فقال المؤيد بالله: لا تعمل عليه إلا أن يكون هناك أمارة صحيحة في الكتاب.