شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب النجاسات)

صفحة 202 - الجزء 1

  وقال أبو حنيفة: طاهر؛ لأن بينه وبين الميتة بِلّة⁣(⁣١) لا تحلها الحياة.

  قال الفقيه يوسف: والخلاف في لبن الكافرة مبني على الخلاف في رطوبتها.

  وقال الفقيه حسن⁣(⁣٢): بل المؤيد بالله يقول: إنه نجس⁣(⁣٣).

  (و) العاشر: (الدم(⁣٤)) فإنه نجس، خلافاً للحسن بن صالح فيما عدا دم الحيض⁣(⁣٥).

  (وأخواه(⁣٦)) المصل⁣(⁣٧) والقيح⁣(⁣٨)، خلاف الشافعي في المصل.


(١) البلة: ماء صاف يمنع اتصال اللبن بالبشرة.

(*) والبِلة كالبلغم ثخينة وليست ببشرة. وهي مجاور أول، واللبن مجاور ثان، ومذهبهم أن المجاور الثاني طاهر، قال أبو طالب: إن صح ما قالوه حكمنا بطهارته. وأخذ لأبي طالب من هاهنا أن المجاور الثاني طاهر. (صعيتري).

(٢) والفقيه محمد بن يحيى، والفقيه يحيى البحيبح.

(٣) لأنه يقيسه على ما خرج من السبيلين.

(٤) نجس للآية، ولخبر عمار.

(*) وأما دم الحلم والوزغ فقال في الشرح: إنه نجس؛ لأنه دم سافح، ذكره أبو طالب وأصحاب أبي حنيفة؛ لخبر عمار. وقال المنصور بالله: ± إنه طاهر؛ لأنه ليس بدم خالص. (صعيتري⁣[⁣١]). (é).

(٥) والنفاس.

(٦) ينظر لو اجتمع دون المعفو من الدم إلى قدره من المعفو من المصل، وإلى قدره من القيح أو اللبن هل يبقى حكمه حكم المعفو، أو يصير كما لو اجتمع دون القطرة من الدم إلى مثله فلا يعفى؟ المختار أن الدم وأخواه كالجنس ينجس المجتمع من اثنين منهما إذا بلغ قطرة، لا إذا اجتمع دون القطرة من اللبن ودون القطرة من أحدهما فظاهره أنهما جنسان. (é). فطاهر. (é).

(٧) وهو ما تقدمه دم أو قيح.

(٨) الصديد.


[١] لفظ الصعيتري: ذكر في الشرح أن دم الحلم والأوزاغ نجس؛ لأن لها دماً سائلاً، ذكره أبو طالب وأصحاب أبي حنيفة؛ لظاهر قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ}⁣[المائدة ٢]، ولخبر عمار. وقال المنصور بالله: إن دمها طاهر؛ لأنه ليس بدم خالص، يعني: فأشبه دم البق والبرغوث.