شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في تفصيل من يحرم نكاحه

صفحة 45 - الجزء 4

  قال الفقيه علي: ويجوز لها العمل بالقرينة⁣(⁣١) المفيدة للظن عند المؤيد بالله، لا عند الهدوية¹(⁣٢).

  فأما إذا لم يحصل لها علم ولا ظن بذلك رأساً فقال المتوكل⁣(⁣٣): لا يجوز لها النكاح أبداً حتى يصح لها بينونتها بأحد الأمور⁣(⁣٤) الثلاثة⁣(⁣٥)، وجعله لمذهب الهادي #. قال مولانا #: وهو ضعيف⁣(⁣٦) ليس للهادي فيه تصريح⁣(⁣٧) ولا مفهوم واضح.

  وقال الإمام يحيى⁣(⁣٨): لا تأثير للمدة رأساً⁣(⁣٩)، فالتحديد⁣(⁣١٠) بها تحكم


(١) كغرق سفينة هو فيها، أو تعرف خطه بالطلاق. (لمعة).

(٢) فلا تعمل± إلا بالعلم. (é).

(*) بالنظر إلى ما هو عليها، لا بالنظر إلى ما هو لها من نفقة أو نحوها فتعمل بالظن اتفاقاً. (صعيتري) (é).

(٣) أحمد بن سليمان.

(٤) ولو مضى العمر الطبيعي، فلا عبرة به عنده، فهذا فائدة خلافه، والله أعلم.

(٥) دون المدة.

(٦) إنما ضعف لأنه لم يعتبر العمر الطبيعي، والهادي يعتبره. اهـ ولفظ حاشية: وجه الضعف أن الهادي # يعتبر الوجوه الأربعة كلها.

(*) وذكر الأمير الحسين مثله للهادي #.

(٧) بل أخذه من قول الهادي # في اللقطة: «إذا لم ييأس من صاحبها بقيت أبداً حتى ييأس». وقيل: بل له كلام في الأحكام عام لذلك يقتضيه، فليراجع، ولا مقتضى لهذا التكلف.

(٨) كان الأحسن تأخير كلام الإمام يحيى إلى بعد ذكر العمر الطبيعي والعدة، وبعد خلاف مالك ومن معه؛ لأنه قال: لا تأثير للمدة رأساً ولما تذكر.

(٩) لأنه لا دليل عليه من نص ولا قياس؛ لأنهم إن جعلوا لها التزويج بعد المدة لأجل الضرر فما ذاك بأبلغ من ضررها في المدة المذكورة، وإن كان لحصول اليقين ببينونتها فلا يقين، وإن كان لنص أو قياس فلا شيء منهما.

(١٠) قال: وينبغي منهم إذا لم يقدروا لها أمراً ترجع إليه في الخلاص أن يقولوا: «اصبري حتى تموتي» فأما التقدير بمدة يذهب بها شبابها وعصارتها ورونقها فلا فائدة فيه ولا جدوى له، =