(فصل): في تفصيل من يحرم نكاحه
  صرف(١)، قال: والمختار أنه ينظر، فإن كان معها ما تحتاج إليه بقي النكاح؛ لأنه لم يفتها إلا الوطء، وهو حقه، وإن لم يكن معها ما تحتاج إليه(٢) فسخ النكاح؛ لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}[النساء: ١٩]، {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ}[البقرة: ٢٢٩]، {وَلَا تُضَارُّوهُنَّ}[الطلاق: ٦]، قال: ولا يقال: إن الفسخ للنفقة خلاف الإجماع؛ لأنه أحد قولي الشافعي.
  وقال مالك وقديم قولي الشافعي: تنتظر أربع سنين(٣) ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً(٤).
  وقال القاسم وأبو حنيفة والمرتضى(٥) والمؤيد بالله: إنها لا تزوج حتى يمضي عمره الطبيعي والعدة. قال مولانا #: وهو المذهب؛ ولهذا قلنا: (أو مضي عمره(٦)
= قال: وقد صدق من قال: إذا مت عطشاناً فلا نزل القطر. (بستان).
(١) على وزن فلس، وجمعه صروف كفلوس.
(*) بل قد قال به اثنا عشر إماماً، منهم علي #.
(*) أي: خالص، وهو الذي لا دليل عليه من كتاب ولا سنة.
(٢) من ماله.
(٣) من يوم غاب، وفي شرح الإبانة: من يوم المرافعة إلى الحاكم. (خالدي).
(*) وقال الإمام المهدي أحمد بن الحسين #: تنتظر سنة؛ قياساً على العنين، ثم يفسخ الحاكم نكاحها دفعاً للضرر. (بيان معنى). وقيل: إن كان له مال وأولاد وأشياء توجب عدم المفارقة فالظن يغلب بموته. (ناظري).
(٤) من يوم الفسخ.
(٥) والناصر والشافعي وأبو يوسف.
(٦) ووجه ما قال به أهل الانتظار من القاسمية والحنفية - أعني: المنع من الفسخ - ما ذكره يحيى حميد وابن بهران، فإنهما نقلا الإجماع عن شرح القاضي زيد على المنع من الفسخ، وهكذا عن المؤيد بالله في شرح التجريد، وما ذكره المخالف من طريق المصالح المرسلة، وأن المختار العمل به، وما ذكروه من الآثار والأحاديث والقياس فالكل لا ينهض دليلاً على المطلوب، أما الآثار فنحن نقول بموجب مدلولها، ونمنع دخول المتنازع فيه في ضمنه، على أنه لا يصح =