(فصل): في تفصيل من يحرم نكاحه
  الطبيعي(١) والعدة) أي: لا يجوز لها أن تزوج
= بالظاهر في شيء منها، كما في قوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}[البقرة: ٢٢٩]، وقد أشار إلى مثل هذا الإلزام المؤيد بالله # في شرح التجريد، وأما الأحاديث التي يدعي الخصم تناولها لهذه المسألة على جهة القياس في بعض وعلى جهة الظهور في بعض فممنوع أيضاً، أما التي ادعى الأخذ منه بالظاهر فهو متأول، وأما التي أخذ منه على جهة القياس فممنوع بما أن حقه لا يصادم نصاً ولا إجماعاً، كما هو معروف عند المحققين من علماء الأصول، وقد استوفى الكلام والأدلة على ذلك في شرح الفتح في باب النفقات على قوله: «ولا فسخ» فابحثه.
(١) وإنما سمي طبيعياً لأن الله تعالى طبع الخلق عليه، بمعنى أنهم لا يجاوزونه، لا أن الطبع أوجب ذلك. (زهور) (é).
(*) حجة أهل الانتظار قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}[النساء: ٢٤]، وقوله ÷: «امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان» [يعني: موته، أو ردته، أوطلاقه] لأن النكاح قد ثبت واستقر فلا يجوز رفعه إلا بيقين، علماً أو حكماً من جهة الشرع، ولأن غيبته لا تزيل ملكه عن سائر أملاكه، فكذا عن زوجته. (بستان).
(*) فإن قيل: إن مضي هذه المدة لا يحصل به إلا الظن بموته، وهي قرينة من جملة القرائن، وقد قدمتم أنه لا يعمل بالقرينة المفيدة للظن من خبر العدل وغيره من القرائن، بل اعتبرتم شهادة كاملة، فما الفرق بين هذه القرينة وسائر القرائن حتى عملتم بالظن الحاصل عنها دون سائر القرائن؟ والجواب: أن الهدوية لا يعملون بالأمارة المفيدة للظن في هذه المسألة إلا بالشهادة الكاملة[١] أو مضي العمر الطبيعي، ولا يعملون بما سوى ذلك من القرائن المفيدة للظن دون العلم، والوجه في ذلك أنهم يعتبرون في هذه المسألة اليقين وأقوى مراتب الظنون، وأقواها ما حصل عن شهادة كاملة، ومضي العمر الطبيعي يحصل به من الظن القوي كما يحصل بالشهادة، بل أبلغ [فيكون قياساً، والقياس دليل] فجعلوا حكمه حكم الشهادة، ولم يعتبروا بما سواه من القرائن؛ لأن أمر الفروج فيه خطر عظيم، فشددوا فيه. (غيث بلفظه).
=
[١] ولفظ شرح المحيرسي: يقال: النكاح متيقن، فالتحريم معه متيقن لأصالة بقائه، وظن ارتفاعه ولو بمقارب عند الهدوية لا يرفع ذلك الأصل، مع أنهم قد صرحوا بمنع العمل بالظن بمحرمة واحدة التبست بين نسوة حلال محصورات، مع كون الأصل في كل واحدة الحل؛ لخطر الفروج، فبالأولى تحريم ما لم يلتبس بحلال، مع كون الأصل فيه التحريم. (لفظاً).