(فصل): في تفصيل من يحرم نكاحه
  قبل مضي العمر الطبيعي والعدة(١)، ونعني بالعدة عدة الوفاة.
  قال القاسم والمرتضى(٢): والعمر الطبيعي هو مائة وعشرون£ سنة من يوم مولده±. وقال المؤيد بالله(٣): مائة وخمسون سنة إلى مائتين(٤).
  ونعني بالطبيعي أن العادة جارية أن الله سبحانه وتعالى لا يعمر أحداً في ذلك الوقت أكثر من ذلك القدر في الغالب.
  فلو التبس عليها مولده قال #±: فإن كانت راجية لحصول شهادة تامة على مولده وجب عليها التربص(٥) حتى تحصل(٦)، فإن أيست من ذلك كفى خبر العدل(٧)، فإن أيست منه رجعت إلى تقدير سنين مثله(٨) واحتاطت، فإن
(*) قال المقبلي في المنار حاشية البحر الزخار ما لفظه: وهذه نبضة فلسفية طبيعية يتبرأ الإسلام منها، وإنما الأعمار قسم باختيار الخالق، وتفسير أبي طالب لذلك بأنه العادة غير صحيح كما يعلمه كل مميز، بل هو أندر النادر، بل معترك المنايا كما أخبر به الصادق ÷ ما بين الستين والسبعين، وكأنه أيضاً أراد ÷ أن ذلك هو الذي قل أن يتجاوزه العمر، ولا ينافيه كثرة ما قبله أو أكثريته، فتبين أن المذهب الأول في غاية الضعف، والمذهب الأوسط أيضاً لا مستند له إلا شيء من رأي عمر، ولا حجة فيه، فتعين المذهب الثالث، وهو بقاء على الأصل، وإثبات الفسخ أيضاً يحتاج إلى دليل. (لفظاً).
(١) العدة معتبرة في كل واحد من الأمور الأربعة، لكن عدة وفاة حيث صح موته أو مضي عمره الطبيعي، وإلا فعدة الطلاق. (é).
(٢) وأبو طالب.
(٣) في أحد قوليه.
(٤) قيل: قولان. وقيل: طرفان.
(٥) أي: الانتظار.
(٦) أي: الشهادة.
(٧) على قول المؤيد بالله، وأما عند الهدوية فلا بد من شاهدين± عدلين. (مفتي) (é).
(٨) ويكفي الظن في رجوعها إلى مثله في العمر. (غاية) (é).