شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في تفصيل من يحرم نكاحه

صفحة 49 - الجزء 4

  أعوزها⁣(⁣١) ذلك كله بنت على الأقل، وهو خمس عشرة⁣(⁣٢) سنة⁣(⁣٣)، والله أعلم.

  (ويصح) النكاح (بعدها) أي: بعد صحة أحد أمور، وهي: ردته، أو طلاقه، أو موته، أو مضي عمره الطبيعي والعدة، فمتى صح أحد هذه الأمور جاز النكاح بعد العدة.

  قال #: اعلم أن المذاكرين يزعمون أنه متى مضى العمر الطبيعي جاز لها أن تزوج وإن لم يحصل لها ظن بموته⁣(⁣٤). قال #: وهو ضعيف، ثم ذكر وجه ذلك⁣(⁣٥)، ثم قال: والأقرب عندي¹ أن الهدوية والمؤيد بالله يعتبرون الظن بعد مضي


(١) أي: أعجزها وأحوجها. (مصباح)⁣[⁣١].

(٢) من يوم العقد⁣[⁣٢] إن كان هو العاقد⁣[⁣٣]، وإن كان وليه فمن يوم مولده⁣[⁣٤]. فإن التبس يوم العقد قيل: بنت على أقرب وقت مما دخل في تجويزها أنها تحته، لا قبله، نحو أن تكون عارفة أن لها سنة تحته مثلاً، وترددت في السنة الأولى، فتبني على السنة، وعلى هذا فقس. (هبل) (é).

(٣) من يوم مولده إلى يوم عقد بها. (é).

(٤) ما لم تظن حياته.

(*) وهو ظاهر الأزهار.

(٥) وهو وجهان ذكرهما في الغيث: أحدهما: أنه لا وجه لتربصها هذه المدة إلا ليحصل لها الظن بموته؛ لأنه لا دليل على تحديد المدة من كتاب ولا سنة رأساً، وإذا لم يكن عليه دليل شرعي منصوص فلا بد من وجه لاعتباره، ولا وجه لاعتباره قط سوى أنها متى مضت هذه المدة الطويلة غلب في الظن أن المفقود ليس في الحياة؛ إذ لو كان في الحياة لكان قد رجع أو جاء منه نبأ. والوجه الثاني: أنه كان يلزم لو لبث مع زوجته حتى لم يبق من عمره الطبيعي إلا أسبوع أو شهر ثم غاب عنها ذلك الشهر فقط أو الأسبوع ولم يحصل لها ظن بحياته ولا بموته أن يجوز لها أن تعتد ثم تزوج، وهذا لا قائل به، فصح أنه لا بد من اعتبار الظن. (شرح بهران).

=


[١] لفظ المصباح: وأعوزني المطلوب مثل أعجزني وزناً ومعنى.

[٢] قيل: من يوم عقد بها، وهو غير مفيد، ولعله من مولده إلى يوم عقده بها. (شرح فتح) (é). وفي حاشية: من يوم غيبته.

[٣] وقيل: لا فرق بين أن يكون هو العاقد أو وليه. (é).

[٤] يعني: أن وليه عقد له من يوم ولد، فتكون أول مدة العمر الطبيعي مولده على هذا.