شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في تفصيل من يحرم نكاحه

صفحة 50 - الجزء 4

  هذه المدة⁣(⁣١)، وما حكاه المذاكرون من أنهم لا يعتبرونه فلا أصل له رأساً. قال: وإذا اعتبروا الظن فالعبرة بظن الزوجة£(⁣٢) إن كانت بالغة عاقلة، وإلا فولي النكاح، كما في الطلاق⁣(⁣٣).

  (فإن) تزوجت امرأة المفقود بعد أن صح لها ردته أو طلاقه أو موته أو مضي عمره الطبيعي والعدة ثم (عاد) ذلك المفقود وقد صارت تحت الثاني (فقد نفذ) نكاحها (في) الصورتين (الأولتين) وذلك حيث تزوجت وقد صح لها أنه كان ارتد أو طلق⁣(⁣٤) بالشهادة الكاملة، لكن يشترط± أن تكون تلك الشهادة قد حكم بها´


(*) قال في تعليق الصعيتري: إن مضي العمر الطبيعي يفيد العلم بموته عادة. وفي السلوك: يحصل به الظن القوي، كما يحصل بالشهادة وأبلغ. (تكميل).

(١) فلا تستنفق من ماله. (é). ينظر.

(٢) وظن من يريد نكاحها. (é).

(٣) أقول: ينظر أين ذكروه في الطلاق؟ وقيل: مراده فيمن ادعت أن زوجها طلقها فإنه يقبل قولها؛ لأنها في يد نفسها حيث لا خصم منازع، فالعبرة بظنها هنا، كما قبل قولها في الطلاق، وهذا نظر من القاضي عبدالقادر التهامي.

(*) يعني: إذا كتب الزوج بطلاق زوجته، وغلب بظنها صدق الكتاب - عملت به حيث كانت بالغة عاقلة، وإلا فولي نكاحها. (غيث معنى). هذا على أصل المؤيد بالله، وأما على أصل الهدوية± فلا بد من العلم، إلا أن يغلب على ظن الزوجة أو الولي صدق الكتاب أو المخبر فلا تأكل من ماله، وأما النكاح فلا يرتفع بمجرد الظن، هذا الذي يحمل عليه كلام الكتاب أنه يعود إلى أصل المسألة، والله أعلم. (é).

(*) ينظر في تفسير قوله: «كما في الطلاق» لعله أراد ما ذكره الفقيه حسن: أن لولي الصغيرة أن يخالع بعوض من غير مالها إذا ظن أنها لا تقوم بحقوق الزوجية في المدة المستقبلة. اهـ وفي بعض الحواشي: مراده إذا حصل طلاق الصغيرة اعتبر ظن الولي مع غيبة الزوج.

(*) يعني: لو حصل أمارة بصحة طلاقه فالعبرة بظنها إن كانت بالغة عاقلة.

(٤) وتثبت الخصومة في الطلاق بينها وبين الأول، فإن أقرت بعد رجوع الأول أنه لم يطلق ولم يرتد ثبتت الخصومة بين الزوجين، ولا حكم لإقرارها؛ لأنه يبطل حقه بذلك. (é).