شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في تفصيل من يحرم نكاحه

صفحة 51 - الجزء 4

  الحاكم⁣(⁣١)، فإن لم يكن قد حكم بها حاكم بطل النكاح⁣(⁣٢) الثاني؛ لأن الشهادة حينئذ خبر انكشف كذبه⁣(⁣٣).

  (لا) إذا عاد في الصورتين (الآخرتين) وهما حيث تزوجت وقد كان صح لها موته أو مضي عمره الطبيعي⁣(⁣٤) (فيبطل) النكاح الثاني⁣(⁣٥) ولو قد حكم الحاكم بذلك؛ لأنه انكشف بطلان ما حكم به قطعاً⁣(⁣٦)، فأما لو لم يكن قد حكم به فأولى.

  (و) إذا بطل النكاح الثاني واستردها الأول وجب أن (تستبرئ له) من ماء الثاني⁣(⁣٧)، فلا يطأها حتى يستبريها⁣(⁣٨) بثلاث حيض إن كانت حائضاً، وبثلاثة أشهر


(١) ما لم تجرح± الشهادة بمجمع عليه بطل النكاح. (é).

(٢) يعني: يبقى± موقوفاً على المرافعة والحكم، فإن حكم لها ببينتها صحت وصح نكاحها الثاني، وإن لم يحكم بها بطلت وبطل نكاحها الثاني، ورجعت للأول. (كواكب) (é).

(*) قلنا: بل يتحاكمان± [هي والأول. (بيان) (é)] فما حكم به عمل به. (ê).

(*) والأولى أنها² ترافع هي والأول إلى الحاكم، فإن حكم بشهادتها لم يبطل النكاح، وإن بطلت الشهادة لأمر من الأمور بطل نكاح الثاني. (شرح فتح معنى).

(٣) والأولى أن يقال: إنه خبر انكشف عدم العمل به، لا الكذب.

(٤) والعدة.

(٥) وهذا إذا صادقته الزوجة أنه الزوج الأول، أو يصادقه الزوج الثاني، وإلا فالنكاح الثاني باق، والله أعلم. (é). أو يقيم البينة على أنه الزوج ويحكم بها الحاكم. (é).

(٦) أما الموت فظاهر، وأما المضي فهو دليل على موته ولم يقع. قلنا: من جهة العادة. (مفتي).

(٧) يعني: حيث قد وطئها. (é).

(٨) لما روى الشعبي عن علي # أن رجلاً غاب عن امرأته فبلغها أنه مات فتزوجت، ثم جاء الزوج الأول، فقال علي #: (يفرق بينها وبين الزوج الآخر، وتعتد بثلاث حيض، وترد إلى زوجها الأول، ولها المهر بما استحل من فرجها). ولا خلاف في ذلك إلا ما يروى عن عمر أن الزوج الأول يخير بينها وبين الصداق، وقد روي أنه قد رجع عنه. (غيث). وذلك خطل من القول، بل هو قول لا معنى له، ولا وجه له؛ لأن التخيير إنما يصح بين الشيئين إذا كان كل واحد منهما يتعلق بمن خير فيهما على سواء، وقد علمنا أن الزوج الأول قد ملك =