(فصل): في تفصيل من يحرم نكاحه
  إن كانت صغيرة(١) أو آيسة، فإن انقطع حيضها لعارض(٢) فبأربعة أشهر وعشر، فلا يطأها حتى يستبرئها بذلك، أو بوضع الحمل إن كانت حاملاً(٣).
  (فإن مات) الزوج الأول (أو طلق(٤)) بعد أن عاد (اعتدت منه أيضاً(٥)) فتقدم المرأة الاستبراء من الثاني، ثم تعتد لطلاق الأول أو موته، (و) الزوج الأول يجوز (له الرجعة فيهما(٦)) أي: في العدتين(٧)، وهما: استبراؤها من الثاني، وعدتها
= نكاحها، وعلمنا أن مهر المرأة لها دونه، فكيف يخير بين ما يملكه وبين ما لا يملكه. وأما وجوب المهر على الزوج الآخر فلأن الوطء وقع على شبهة، والمهر يستحق عليه كسائر الأنكحة الفاسدة، وهو مروي عن علي #، ولم يرو عن صحابي خلافه. (شفاء لفظاً).
(١) مدخولة.± (é).
(٢) غير معروف. (حثيث). وقيل: لا فرق. (é).
(*) أو مستحاضة ناسية لوقتها± وعددها، أو الوقت فقط. (é).
(٣) يعني: إذا أمكن إلحاقه به - أي: بالثاني - وإن لم يمكن إلحاقه به بل بالأول فقال الفقيه علي: لا تعتد به لأيهما´. وقال الشيخ عطية: تعتد به لهما معاً. (زهور). لأنه يعلم خلو رحمها من الثاني. ونظر بأن قيل: لو علل بهذا إذاً لكفت حيضة واحدة. (زهور).
(٤) أو لحق، أو فسخ. (é).
(٥) وإنما يلزمها عدتان حيث أرادت أن تزوج الثاني أو غيرهما، وأما الأول فإن طلقها وأراد أن يعقد بها فلا يجب إلا عدة الاستبراء± فقط. اهـ فلو خالعها الأول هل يجوز له العقد في مدة الاستبراء من الثاني؟ قال شيخنا: لا يمتنع. وأخذه من قوله: «لا الوطء في الأولى». (مفتي). وفي الزهور: لا± يجوز. وهو المختار، وهو ظاهر الأزهار في قوله: «والمنكوحة باطلاً». قال سيدنا زيد: والمحفوظ عن المجاهد كلام المفتي.
(٦) لا العقد فلا يصح±[١]، ذكره الفقيه يوسف؛ لكن يقال: ما الفرق بين الرجعة والعقد؟ وقد نظره الفقيه يوسف في الرياض. (مفتي). وعن المفتي: يجوز العقد مطلقاً، وأخذه من قوله: «لا الوطء في الأولى».
(٧) باللفظ والعقد، في الرجعي فقط. (é).
[١] إذا كان طلاقها بائناً، كأن يكون خالعها. (é).
[*] وهو ظاهر الأزهار في قوله: «والمنكوحة باطلاً».