(فصل): في تفصيل من يحرم نكاحه
  من الأول، لكن (لا) يجوز له (الوطء(١) في) العدة (الأولى) وهي عدتها من الزوج الثاني؛ لوجوب الاستبراء كما تقدم (ولا حق لها(٢) فيها) أي: لا حق للمرأة في العدة الأولى على أي الزوجين، من نفقة ولا كسوة ولا سكنى، بل للثاني أن يرجع عليها بما أنفق عليها قبل رجوع الأول(٣)؛
(١) ومقدماته. (حاشية سحولي) (é).
(*) والاستمتاع. (é).
(*) فإن وطئ± عالماً عزر، ويكون رجعة في الرجعي، فلو أتت بولد بعد هذا الوطء لستة أشهر فما فوق ولأربع سنين فما دون من وطء الثاني قيل: يلحق± بالأول؛ لتجدد مائه وصحة عقده. (é).
(٢) لأن هذا سببه باختيارها، ولا يفترق الحال في إسقاط الحقوق بين العلم والجهل.
(*) أما الثاني فلا نكاح، وأما الأول فلأنها محبوسة عنه، فهي كالناشزة، ذكره الفقيه يوسف. والأولى التفصيل وهو أن يقال: إن ثبتت زوجيتها بمصادقتها فهي كالناشزة عنه، فلا يجب على أيهما، وإن ثبتت بالبينة والحكم استحقت النفقة على الخارج.
(*) ما لم تكن صغيرة أو مجنونة فلها حق على الأول؛ لأنه لا يتهيأ منها نشوز. اهـ ينظر فإن المشبه دون المشبه به. (é).
(٣) ولو لم ينو الرجوع؛ لأنه يظن أنها واجبة عليه.
(*) وقال في شرح ابن عبدالسلام: إنه لا يرجع[١] بما أنفق عليها´ حال الزوجية؛ لأنها في مقابلة غرض قد استوفاه. اهـ وكلام المذاكرين لا يستقيم إلا حيث كانت عالمة[٢] وكان زنا، وإلا فلا يسقط. اهـ وأما المهر فلا رجوع له عليها، بل تستحق± عليه الأقل من المسمى ومهر المثل. (بيان).
(*) لا يرجع على´ المختار؛ لأنه قد استوفى ما في مقابلته، وهو تسليم نفسها، إلا أن تكون± عالمة كان زنا في حقها ورجع عليها بكل ذلك، هكذا أجاب به # حين سألته. (نجري). قلنا: يرجع؛ لأنه أنفق في مقابلة عوض باطل. (حثيث، وعامر). وأجيب بأنه قد أباحه لها ظاهر الشرع. (مفتي).
[١] هذا عند المؤيد بالله أن النفقة في مقابلة الاستمتاع، وأما عند الهدوية فيرجع به مطلقاً [٠]؛ لأنهم يشترطون صحة العقد ولا عقد. (وابل). وأجيب بأنه قد أباحه لها ظاهر الشرع. (مفتي).
[٠] لأن النفقة عندهم في مقابلة العقد.
[٢] ويرجع بما أنفق. (é).