(فصل): في تفصيل من يحرم نكاحه
  لأنه أنفق معتقداً أنها واجبة(١).
  (و) عدتاها من الثاني والأول (لا يتداخلان) عندنا°. وقال أبو حنيفة: يتداخلان(٢).
  وصورة عدم التداخل: أن تستبرئ من الثاني بشهرين مثلاً ثم يطلقها الأول أو يموت بعد مضي الشهرين، فإنها تستكمل عدة الاستبراء ثم تبتدئ الثانية.
  (ويحرم الجمع بين من لو كان أحدهما(٣) ذكراً
(١) مسألة: كل± من أنفق وهو يظن أن الإنفاق واجب عليه ثم انكشف عدم الوجوب فإن له ولورثته الرجوع على من صار بيده ذلك الشيء المنفق، يرد الباقي ويضمن التالف بقيمته أو مثله، ومن ذلك قضاء دين لظنه وجوبه ثم تبين عدم وجوبه عليه أو أنه قد سقط عنه فإن له الرجوع بما دفع، لا من أخرج زكاة أو نحوها لظنه الوجوب ثم تبين عدمه فإنه لا يرجع بما أخرج؛ لأنه أخرجه قربة وزيادة، وهي الوجوب، وإذا بطل لم تبطل القربة. (من المقصد الحسن بلفظه).
(٢) بأن تستأنف عدة كاملة منذ طلقها الأول أو مات، ويدخل ما بقي من الأولى في الثانية. (نجري). ومثله في الغيث.
(٣) فائدة: وكذا مثلاً لو تزوج عمرو بنت زيد، وزيد تزوج بنت عمرو، ثم طلق كل واحد منهما زوجته بائناً - فليس لغيرهما أن يتزوج بالابنتين± جميعاً؛ لأن كل واحدة منهما مع تقدير أحدهما ذكراً تحرم عليه؛ لكونها زوجة أب؛ لأنا إذا فرضنا بنت زيد ذكراً حرمت عليه بنت عمرو؛ لكونها زوجة أب، وإن فرضنا بنت عمرو ذكراً حرمت عليه بنت زيد؛ لكونها زوجة أب كذلك، فليتأمل، والله أعلم. وقد ذكر مثل هذا سيدنا العلامة الحسن بن محمد المغربي ¦. وعن السيد صلاح بن حسين الأخفش أنه لا يحرم الجمع بينهما؛ إذ لا دليل إلا على ما كان لأجل النسب دون المصاهرة.
(*) والحجة ما رواه زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «لا تزوج المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا على ابنة أخيها، ولا على ابنة أختها، لا الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى». (غيث).
(*) فلو قال: «زوجني ابنتك وزوجتك ابنتي» فحصل للبنتين بنتان - هل يحرم على زيد الجمع بين بنتي البنتين؟ قيل: يحرم±؛ لأنه جمع بين المرأة وبنت أختها من أبيها. اهـ لأنك تنظر إلى امرأة =